تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
المرسلة كما عليه القدماء أو للطبيعة المهملة واستفادة الاطلاق بمقدمات الحكمة كما عليه السلطان ومن بعده إذ على الأول يقال لعل الارسال لامتناع التقييد لا لعدم دخل القيد وعلى الثاني يقال لعل عدم البيان لامتناع البيان لا لعدم دخل القيد . ص 113 / 75 : من اطلاق الصيغة بمادتها . . . الخ ، لو شك في شرطية شئ لوجوب الصلاة يتمسك باطلاق الصيغة من حيث الهيئة واما لو شك بالفرض في اعتبار قصد الامر في الصلاة لا يتمسك باطلاق الصيغة ( صلّ ) من حيث المادة ( صلاة ) لما مر من المحاذير وإذا علم أن الصلاة واجب تعبدي وشك في خصوصيات النية هل يعتبر تعيين الوجه من الوجوب والندب أو يكفي قصد مطلق الامر ولو مع التمكن من التعيين كما قيل أو هل يعتبر التمييز بان يعلم تفصيلا ان الواجب هو الظهر أو الجمعة أو يكفي الاحتياط بالجمع ولو مع التمكن من التمييز كما قيل لا يجوز التمسك باطلاق المادة لما مر من المحاذير . ص 113 / 75 : نعم . . . الخ ، الفرق بين الاطلاق اللفظي والمقامي ان الاطلاق اللفظي يجري في قيد قابل للاخذ كالايمان في الرقبة ويتوقف على عدم بيان القيد مع كونه في مقام البيان ولا يحتاج ذلك اي كونه في مقام البيان إلى الاحراز بل يكفي عدم احراز كونه في مقام الاهمال والاجمال لبناء العقلاء على الحمل على مقام البيان عند الشك والاطلاق المقامي يجري حتى في القيد الغير القابل للاخذ كقصد الامر ونحوه ويحصل بانتفاء القيد في مقام البيان ويحتاج ذلك اي كونه في مقام البيان إلى احراز انّه في مقام بيان جميع ما له دخل في غرضه لعدم جريان بناء العقلاء هنا ولا يخفي ان هذا مجرد فرض لا حاجة اليه في الباب واما احراز عدم القرينة فبينوا طريقه في باب الفحص عن المخصص .