يحتاج إلى قصد الامر كما قال .
ص 111 / 74 : وان لم يكد يسقط . . . الخ ، فلا وجه لعدم سقوطه الّا عدم حصول الغرض منه وتوقف حصوله على قصد الامر وفي الفرض العقل مستقل بلزوم قصد الامر تحصيلا للغرض وتحقيقا للامتثال بمقتضى حكمه بوجوب طاعة المولى ومع استقلاله به كان امر الشارع بقصد الامر لغوا نعم في مورد الشك في اعتباره لو حكم العقل بالبراءة صح حكم الشرع باعتباره لانّه يكون رافعا لحكم العقل .
ص 112 / 74 : واما إذا كان . . . الخ ، الدواعي القربية كثيرة كقصد المصلحة والحسن والمحبوبية ودخول الجنة والنجاة من النار وأهليته تعالى للعبادة وكون العمل له تعالى وتقييد العبادة بها لا يستلزم المحاذير اللازمة من تقييدها بقصد الامر وتكفي لصحتها وفي الجواهر لا تصح العبادة بغير قصد الامر لانّه من قبيل الداعي للداعي فان دخول الجنة مثلا داع إلى اتيان الصلاة بداعي امرها .
ص 112 / 74 : فاعتباره . . . الخ ، حاصله انا نقطع بعدم التقييد بها إذ التقييد بها اما يكون بنحو التعيين بان يكون تقدير صل مثلا صل بقصد الحسن لزم عدم كفاية قصد الامر وكفايته من البديهيات أو يكون بنحو التخيير بان يكون تقدير صل صل بقصد الامر أو بقصد الحسن فيعود المحذور .
ص 112 / 75 : ثالثها . . . الخ ، والحاصل ان الواجب ان علم تعبديته أو توصليته فهو والّا فلا يمكن اثبات توصليته باطلاق المادة وهي الصلاة في صلّ إذ الاطلاق انما يعقل فيما يعقل فيه التقييد مثلا يعقل تقييد الرقبة بالايمان فيعقل الاطلاق أيضا فيحمل قوله اعتق رقبة على الاطلاق وإذا امتنع التقييد كتقييد الصلاة في صلّ بقصد الامر امتنع الاطلاق أيضا فلا يستفاد من عدم التقييد إرادة الاطلاق سواء قلنا بوضع المطلق للاطلاق اي الطبيعة
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 80
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٨٠