به يلاحظ مع المقيد شيئا واحدا له وجوب واحد ( ولا يخفى فساد توهم كونه امرا غير اختياري كما مر والّا فلا يصح ان يأخذه الشرع قيدا ولا ان يعتبره العقل في العبارة ) .
ص 110 / 73 : انما يصح . . . الخ ، حاصل الجواب الثاني انّه على فرض كون الصلاة بقصد الامر جزءين للمركب الّا انّه لا يصح اتيان الجزء اي الصلاة بلحاظ امره الضمني وانما يؤتى الاجزاء بلحاظ أوامرها الضمنية في ضمن اتيان المركب بأمره الاستقلالي وهذا يعقل في ساير المركبات لا فيما نحن فيه لان أحد الجزءين دعوة الامر فلو اتى بالمركب ( اي الصلاة بدعوة الامر ) بدعوة الامر لزم كون الامر « صل » داعيا إلى داعوية نفسه ومرجعه إلى علية الشيء لنفسه وهو تقدم الشيء على نفسه .
ص 110 / 74 : ان قلت . . . الخ ، إشارة إلى ما اختاره جمع من الأصحاب من أن قصد الامر يعتبر في العبادة شرعا بالامر به ثانيا بان يأمر بالصلاة ثم يأمر بقصد الامر فيها اما صريحا أو كشفا كان يقوم الاجماع باعتبار القصد فيها .
ص 111 / 74 : ان الأمر الأول . . . الخ ، غرضه انّه مضافا إلى القطع بعدم تعدد الامر في العبادات وكون حالها كحال الواجبات والمستحبات التوصلية لان الحاكم بالطاعة وكيفيتها هو العقل ان اعتبار قصد الامر بواسطة الامر به ثانيا بان يقول صل ثم يأمر صريحا أو كشفا بقصد الامر فيها غير معقول أيضا إذ الغرض من الأمر الثاني جعل الأمر الأول عباديا لا يحصل الغرض منه ولا يسقط بدون قصد الامر وهو في عالم الثبوت لا يخلو اما بحيث لو وافقه العبد بلا قصد الامر حصل الغرض منه وسقط كما في الامر بغسل النجس ودفن الميت فينتفي موضوع الأمر الثاني اعني التعبد بالصلاة لكشف سقوطه عن عدم صيرورته بالامر الثاني تعبديا فلا يفي الأمر الثاني بما هو المنظور منه اعني تصيير الأمر الأول تعبديا فيكون لغوا واما بحيث
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 79
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٧٩