الامر الموجود في الذهن وبتعلقه بها يقدر المكلف باتيانها بقصد الامر .
ص 109 / 72 : فما لم تكن . . . الخ ، أقول الظاهر أن المحذور في نظره ( ره ) غير ما ذكر من المحاذير وهو انّه لو فرض تعلق الامر بمجرد الصلاة كالأمر بغسل النجس ودفن الميت وسائر التوصليات أمكن اتيانها بقصد امرها ويترتب الثواب واما في فرض تعلق الامر بالصلاة بقصد الامر كما هو محل البحث فحيث انّه يكون متعلق الأمر شيئين الصلاة وقصد الامر فلا يعقل اتيانها بقصد امرها إذ لا امر بها بل بشيئين فاتيانها بقصد امرها تشريع .
ص 109 / 73 : وتوهم امكان . . . الخ ، حاصل الدفع انّه لا مانع من أن يتصور الآمر الصلاة بقصد الامر ويأمر بها فيأتي بها المكلف بقصد امرها والمعتبر في التكليف القدرة في ظرف الامتثال لا في ظرف الامر .
ص 109 / 9 : واضح الفساد . . . الخ ، إذ بينا انّه إذا تعلق الامر بالصلاة بقصد الامر كان المتعلق شيئين والامر يدعو إلى ما تعلق به اي الشيئين لا إلى الصلاة إذ لم يتعلق بها .
ص 109 / 73 : ان قلت . . . الخ ، حاصله ان الامر المستقل « صل » إذا تعلق بالصلاة بقصد الامر فالامر الضمني قد تعلق بالصلاة فيأتي به بقصد امرها الضمني وحاصل الجواب إنه في باب المقيد والقيد لا يتعلق الامر الضمني بالمقيد ولا بالقيد بل يلاحظان وجودا واحدا له وجوب واحد .
ص 110 / 73 : ان قلت . . . الخ ، حاصله انا نفرض الصلاة بقصد الامر من قبيل جزءين خارجيين للمركب لا من قبيل جزءين تحليلين للمقيد والامر بعين تعلقه بالكل يتعلق بكل فيأتي بالصلاة بقصد امرها الضمني .
ص 110 / 73 : قلت . . . الخ ، حاصل الجواب الأول ان قصد الامر لا يصلح جزء للمركب ليتعلق به امر ضمني لأنه امر غير اختياري بل هو قيد المأمور
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 78
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٧٨