طلبه بمجرد ايجاده نعم لو قصد به القرب ترتب عليه الثواب ويسمى بالتوصلي والقسمان متمايزان غالبا اما بالذات فان كيفية الصلاة والصيام والحج والقراءة والأدعية تنادي التعبدية وغسل الثوب ودفن الميت وصلة الرحم تنادي التوصلية أو بدليل خارجي كالأضحية والعقيقة بالفرض وقد يشتبهان كالعتق والتصدق .
ص 107 / 72 : يعتبر في الطاعة عقلا . . . الخ ، اعتبار قصد الامر في العبادة هل هو بحكم الشرع اما بتقييد الأمر الأول بناء على امكانه أو بالامر به ثانيا فإذا قال صل ثم قال تعبد بالصلاة كان ذلك على الأول قرينة على إرادة التقييد وعلى الثاني امرا ثانيا أو بحكم العقل فإنه إذا علم من الخارج كون قصد الامر دخيلا في الغرض حكم العقل باعتباره مختار الماتن هو الثاني لزعمه امتناع تقييد الأمر الأول أو الامر به ثانيا .
109 / 72 : لاستحالة . . . الخ ، فان قصد الامر يتولد ويتيسر بتعلق الامر وما كان كذلك لا يمكن اخذه في متعلقه شرطا ( الصلاة بقصد الامر واجب ) أو شطرا ( الصلاة مع قصد الامر واجب ) لمحاذير زعموها منها الخلف فان متعلق الأمر متقدم رتبة على الامر تقدم المعروض على العارض وقصد الامر متأخر عن الامر تأخر المعلول عن العلة فلو اخذ في المتعلق كان المتأخر متقدما وفيه ان المتقدم قصد الامر بوجوده الذهني والمتأخر قصد الامر بوجوده الخارجي فيتصور الصلاة بقصد الامر ويأمر به فيأتي بها المكلف بقصد الامر ومنها الدور لان الامر موقوف على وجود متعلقه فلو اخذ فيه قصد الامر انعكس وفيه ان الذي يتوقف عليه الامر الصلاة بقصد الامر بوجوده الذهني والذي يتوقف على الامر الصلاة بقصد الامر بوجوده الخارجي ومنها التكليف بالمحال إذ الصلاة بقصد الامر بدون الامر محال فلو تعلق بها الامر فقد تعلق بالمحال وفيه ان الامر يتعلق بالصلاة بقصد
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 77
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٧٧