بالمؤيد بخلاف التبادر فانّه مستند إلى حاق اللفظ فيكشف عن الوضع .
ص 103 / 70 : وكثرة الاستعمال . . . الخ ، توقف صاحب المعالم في الأوامر الشرعية لكثرة استعمالها في الندب وليس مراده انّه صار مجازا راجحا بالنسبة إلى سائر مجازاته فانّه لا يمنع عن الحمل على الحقيقة الأولية ولا انّه صار مجازا مشهورا بحيث صار منقولا فانّه حينئذ يحمل على الحقيقة الثانوية بل مراده انّه صار مجازا مشهورا بالنسبة إلى المعنى الحقيقي أو مشهورا بحيث حصلت العلقة من دون هجر المعنى الأول ولعله في الفرضين اختار التوقف .
ص 104 / 70 : لا توجب . . . الخ ، أجاب عن المعالم أولا بان كثرة استعماله في الندب لا توجب كونه مجازا مشهورا فيه إذ لو سلم كون الواجب أقل عددا من المندوب الّا انّه لكونه أهم تكرر ذكره في ألسنتهم عليهم السّلام فكثر استعماله فيه أيضا ؛ وثانيا بان الاستعمالات كانت مصحوبة بالقرينة وكثرة الاستعمال انّما توجب الشهرة إذا لم تحفّ بالقرينة بل علم إرادة المجاز من الخارج ؛ وثالثا بالنقض بصيغة العموم فانّه ما من عام الّا وقد خص ومع ذلك لم يزل ظهوره في العموم وفيه ان العام يستعمل ابدا في العموم حتى في مورد إرادة الخصوص ولذا ليس بمجاز مع أن ألفاظ العموم كثير لا تتحقق كثرة الاستعمال في كل منها وصيغة الامر واحدة .
ص 104 / 70 : ظاهرة في الوجوب أولا . . . الخ ، قيل لا إذ بعد قيام القرينة على خروج الجملة عن معناها الحقيقي اعني الاخبار بثبوت النسبة إلى معنى مجازي اعني انشاء الطلب يتردد بين الوجوب والندب والإباحة وتوهم كون الوجوب أقوى المجازات سندفعه وقيل نعم لان لفظ يغتسل اما يستعمل حينئذ مجازا بمعنى اغتسل فيفهم العرف منه الوجوب كلفظ اغتسل أو يستعمل في معناه اي الاخبار بثبوت النسبة بداعي انشاء الطلب
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 74
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٧٤