ص 90 / 62 : واما بحسب الاصطلاح . . . الخ ، وبالجملة نقل الاجماع على أن الامر في اصطلاح أرباب العلوم حقيقة في صيغة افعل وليفعل ومجاز في غيره .
ص 90 / 62 : ولا يخفى . . . الخ ، حاصل الاشكال ان هذا المعنى جامد لا يقبل الاشتقاق والظاهر أن اشتقاقات الامر مربوطة بمعناه المصطلح فظهر فساد دعوى الاتفاق على كونه حقيقة في صيغة افعل وليفعل مضافا إلى أن الوضع لا يثبت بنقل الاجماع .
ص 90 / 62 : ويمكن . . . الخ ، أقول في هذا المقام احتمالات :
أحدها ما ذكر من فساد دعوى الاتفاق على النقل . ثانيها منع المقدمة الثانية اي نسلم النقل إلى الصيغة المخصوصة وانّه عليه لا يعقل الاشتقاق ولا نسلم كون الاشتقاق مربوطا بمعناه المصطلح بل بمعناه اللغوي اعني الطلب ولعله لذا قال فتدبر ثالثها التصرف في المدلول كما صرح به وحاصله ان مرادهم بالصيغة المخصوصة الطلب بالصيغة وهذا يقبل الاشتقاق فيعقل نقل الامر . رابعها التصرف في الدال بان يقال مرادهم بالامر فعل الامر فكما ان فعل الماضي اسم لصيغة خاصة وفعل المضارع كذلك ففعل الامر أيضا اسم لصيغة خاصة فلفظ الامر باق على معناه اللغوي .
ص 90 / 62 : نعم القول المخصوص . . . الخ ، اي إذا قال المولى في مقام الطلب لا الامتحان اسقني أو جئني بالماء مثلا صدق عليه الامر لا لأنه قول مخصوص بل لأنه طلب ثم إن كان الامر لمطلق الطلب صدق على القول المخصوص وجوبيا كان أو ندبيا وان كان لخصوص الوجوب صدق على القول المخصوص إذا كان وجوبيا وبالجملة كل لفظ صدر من العالي في مقام الطلب سواء القول المخصوص أو غيره كقوله آمرك بكذا ، أمرتك بكذا ، اطلب منك كذا ، ونحو ذلك كان كل ذلك مصاديق الامر بمعنى
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 62
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٦٢