يسمى امرا مجازا وبحسب زعمه ، ويوبخ لاستعلائه لا لان طلبه امر مضافا إلى لزوم الاشتراك المخالف للاتفاق الّا ان يدفع بوجود الجامع وهو الطلب من العالي الحقيقي أو الادعائي .
ص 92 / 63 : ويؤيده قوله تعالى . . . الخ ، عبر عن الآيتين والخبرين بالمؤيد لا بالدليل لوجود قرائن فيها دالة على إرادة الوجوب وهي الامر بالحذر والتوبيخ على المخالفة واستتباع المشقة وسبق طلب رجوعها فلا قطع بانّه مستند إلى الوضع .
ص 92 / 63 : تقسيمه . . . الخ ، حاصله انّه لا شك في صحة تقسيم الامر إلى وجوبي وندبي ولا شك في أن المراد منه حينئذ مطلق الطلب ليصح التقسيم وفيه ان صحة الاستعمال في معنى لا تدل على استنادها إلى الوضع .
ص 92 / 64 : واما ما أفيد . . . الخ ، حاصله انّه لا شك في استعماله تارة في الوجوب وأخرى في الندب فهو اما مشترك لفظي أو معنوي أو حقيقة ومجاز والأوسط أواسط وفيه ان الوضع لا يثبت بالاستحسان .
ص 93 / 64 : فيه ما لا يخفى . . . الخ ، اى ان كان مراد المستدل ان كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي فالكبرى غير مسلمة وان كان مراده ان كل طاعة فعل المأمور به اما حقيقيا مطلقا واما مجازيا في المندوبات فهي غير مجدية للمستدل .
ص 93 / 64 : الظاهر . . . الخ ، والتوضيح ان حمل الشيء على نفسه حمل ذاتي ( الإنسان انسان أو بشر أو حيوان ناطق ) وحمله على مصداقه حمل شايع صناعي اي متداول مصطلح وغرضه ( ره ) ان معنى الامر ليس مفهوم الطلب الذي يحمل عليه الطلب بالحمل الذاتي ويقال الطلب طلب ولا الطلب الحقيقي اي الشوق الباطني الذي يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع ويقال الشوق طلب بل معناه بحكم التبادر الطلب الإنشائي الذي يحمل عليه
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 64
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٦٤