في المسجد إذ الغرض هو المبالغة وهي لا تحصل الّا بنفي الذات ولو مجازا .
ص 46 / 30 : طريقة الواضعين . . . الخ ، حاصله انّا نقطع بالاستقراء ان ديدن المخترعين للمركبات وضع الأسامي للمركبات التامة لانّ غرض الوضع رفع حاجة التفهيم والحاجة إلى تفهيم الصحيح كثيرة وذلك يقتضي ان يكون الاستعمال فيه بطريق الحقيقة وإلى تفهيم غيره قليلة وذلك لا يقتضي ان يكون الاستعمال فيه أيضا بطريق الحقيقة بل يجوز ان يستعمل فيه ولو مجازا وتنزيلا وهذه الحكمة موجودة في المركبات الشرعية فلا يصح تخطى الشرع عن هذه الطريقة هذا ولكن يمكن منع الديدن المذكور إذ الوضع للجامع انفع لمس الحاجة إلى تفهيمه كمسها إلى تفهيم الصحيح أو الفاسد وتيسر الاستعمال في الفاسد مجازا لا يمنع عن الوضع له غاية الأمر انّه يمنع عن الوضع له بعد الوضع للصحيح ولا يمنع عن الوضع للجامع ثم منع كثرة حاجة الشرع إلى تفهيم الصحيح بل الامر بالعكس الّا ان وجدان المنصف المتتبع أوضاع المركبات العرفية يمنع هذا المنع ولعله لذا امر بالتأمل .
ص 46 / 30 : وفيه انّه . . . الخ ، حاصله انّه لا يعقل تبادر الأعم الّا بعد تعقل الوضع له المحتاج إلى وجود الجامع وقد عرفت الاشكال في تصويره لا يقال نفس هذا التبادر يكشف عن وجود الجامع والوضع له فانّه يقال ليس هذا التبادر حاصلا في نظر العرف أو المعصوم حتّى يكشف عنه بل العلماء الأعمّيّون يزعمون ذلك بزعم وجود الجامع وتصويره وامّا تعارض دعوى الأعمى مع دعوى الصحيحي فمندفع بانّه ليس غرض مدعي التبادر الزام الخصم بل بيان الواقع بنظره وكذا مدعي عدم صحة السلب .
ص 46 / 30 : صحة التقسيم . . . الخ ، توضيح الاستدلال انّه لا شك في
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 31
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٣١