تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
قلت الأصل عدم النقل نعم يمكن منع استناد التبادر إلى حاق اللفظ إذ الغالب وجود القرينة على إرادة الصحيح كالطلب ( أقم الصلاة ) والمدح ( الصلاة خير موضوع ) . ص 45 / 29 : بالمداقة . . . الخ ، وبالجملة حمل الصلاة على الصحيحة كحمل الإنسان على الحيوان الناطق وحملها على الفاسدة كحمل الأسد على الرجل الشجاع . ص 45 / 29 : الاخبار الظاهرة . . . الخ ، فان ظاهر الصلاة عمود الدين اثبات الأثر على ما سمى بالصلاة ومعلوم انّه اثر الصحيح وتقدير قيد الصحة أو استفادته من الخارج خلاف الأصل وإرادة الصحيح مجازا ممنوع لا لأصالة الحقيقة حتّى يقال بأنها حجة في تعيين المراد لا المسمى ولذا امر في الآخر بالفهم بل لأنّ المجاز تحتاج إلى القرينة ولحاظ العلاقة بين الأعم والصحيح والقرينة وان كانت موجودة وهي ترتب الأثر الّا ان من المعلوم عدم لحاظ الشارع العلاقة في هذه الاستعمالات فتعين كونه اسما له . ص 45 / 29 : نفي ماهيتها . . . الخ ، فان ظاهر لا صلاة نفي الذات بفقد الفاتحة وإرادة الأعم مع تقدير قيد الصحة خبرا اي لا صلاة صحيحة خلاف ظاهر القضية ومع تقديره وصفا اي لا صلاة صحيحة موجودة خلاف الأصل ومع استفادته من الخارج أيضا خلاف الأصل وإرادة الصحيح مجازا تحتاج إلى قرينة ولحاظ علاقة والقرينة وان كانت موجودة اعني نفي الذات بمجرد فقد جزء الّا ان من المعلوم عدم لحاظ الشرع العلاقة هنا فتعين كونه اسما له . ص 45 / 29 : بل واستعمال . . . الخ ، حاصله ان صلاة جار المسجد في غير المسجد ليست منتفية ذاتا ولا صحة قطعا بل كمالا ومع ذلك هذا التركيب ( لا صلاة ) ظاهر في نفي الذات حتّى في لا صلاة لجار المسجد الّا