تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وجه الحقيقة وفيه ان الاستعمال أعم واصالة الحقيقة غير جارية هنا وعدم لحاظ العلاقة غير معلوم هذا مضافا إلى احتمال إرادة الصحيح باعتقادهم أو الصحيح التنزيلي . ص 48 / 31 : النهي للارشاد . . . الخ ، حاصله ان لفظ الصلاة في قوله عليه السّلام دعى الصلاة أيام أقرائك لم تستعمل في الفاسدة بل في الصحيحة إذ ليس النهي تحريميا ليكون المعنى ان صلاة الحائض الفاسدة حرام بل للارشاد والمعنى ان الحائض لا تقدر على الصلاة الصحيحة لتوقف العبادة على التقرب المتوقف على الامر . ص 48 / 32 : صحة تعلق النذر . . . الخ ، وبالجملة لا شك في صحة نذر ترك الصلاة في الحمام ولا شك في صيرورتها حراما وفاسدا بالنذر ولا شك في حصول الحنث بها فان قلنا بالأعم فهو وان قلنا بالصحيح يلزم تعلق النذر بالصحيح وحصول الحنث بالفاسد . ص 48 / 32 : بل يلزم . . . الخ ، حاصله انّه إذا انحصر الصلاة في الصحيحة لا بد لناذر ترك الصلاة ان يتصور صلاة صحيحة ليتحقق موضوع نذره وينعقد نذره وبانعقاده يستحيل صحتها فيلزم من وجود الصحة عدمها ومن وجود النذر عدمه وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال فالصحة والنذر محالان . ص 48 / 32 : قلت . . . الخ ، حاصله ان مقتضى المحذورين عدم استعمال الصلاة عند النذر في الصحيحة لا عدم الوضع لها . ص 49 / 32 : مع أن الفساد . . . الخ ، حاصله ان الصلاة لا تفسد الّا من جهة النذر فالنذر يتعلق بالصحيح لو لاه والمأتى به أيضا هو الصحيح لو لاه فالحنث أيضا يحصل بالصحيح لو لاه فلا يلزم من الصحة اللولائية عدم الصحة اللولائية فالمنذور والمأتى به متوافقان .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 33 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي