تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
تفصيل مرّ ولا يتم في مثل الصلاة التي يتعدد فيها الصحيح التام فان التام للحاضر مثلا أربع ركعات وللحاضر ركعتان وهكذا فالجامع اي التام الأعم من الحقيقي والادعائي في الحاضر شيء وفي المسافر شيء آخر وهكذا فيلزم الوضع للمتعدد لا للجامع الواحد نعم يمكن ان يقال بان الصحيح التام في مثل الصوم أيضا واحد كالمركبات المذكورة . ص 41 / 27 : أسامي المقادير . . . الخ ، قد مر توضيحه وتوضيح جوابه مفصلا . ص 42 / 28 : ثمرة النزاع اجمال الخطاب . . . الخ ، معنى الوضع للصحيح ركنية كل ما اعتبر في المركب اي دخله في المسمى فإذا امر بالصلاة وبيّن الأمور المعتبرة فيها واحتمل وجوب السورة لرواية ضعيفة كان الخطاب مجملا اي يتردد مسمى الصلاة بين المركب من التسعة أو العشرة فيشك في صدق الصلاة على فاقدها وحكم الخطاب المجمل هو انّه ان احرز كون المولى في مقام بيان جميع ما اعتبر في المركب ينفي المشكوك بالاطلاق المقامي إذ لو كان معتبرا كان عدم البيان في مقام البيان نقضا للغرض وان شك في كونه في مقام البيان أو احرز عدم كونه فيه يرجع إلى الأصل العملي من براءة أو احتياط على الخلاف في باب الأقل والأكثر الارتباطيين . ص 42 / 28 : على قول الأعمى . . . الخ ، معنى الوضع للأعم ركنية بعض الاجزاء وقيدية بعضها فإذا امر بالصلاة وبيّن الأمور المعتبرة فيها واحتمل وجوب السورة فإن كان المشكوك محتمل الركنية كان الخطاب أيضا مجملا للشك في صدق الصلاة على فاقدها وحكمه ما تقدم على الوضع للصحيح وان كان محتمل القيدية كان الخطاب مطلقا للقطع بصدق الصلاة على فاقدها وانّما الشك في قيديتها وحكم المطلق انّه ان احرز كون المولى في مقام البيان ينفي المشكوك بالاطلاق اللفظي وكذا ان احتمل كونه في مقام