ص 49 / 32 : بقي أمور . . . الخ ، البيع مثلا له سبب وهو انشاء الملك ومسبب وهو الملك الحاصل به والسبب لتشكله من الاجزاء والشرائط يتصف بالصحة والفساد والمسبب لبساطته لا يتصف بهما بل بالوجود بوجود سببه وبالعدم بعدمه واختلاف الشرع والعرف في الصحة والفساد ليس لاختلافهما في معناهما بل الصحيح عند الكل ما هو المؤثر الواقعي وحيث إن السبب بخصوصية فيه يؤثر في المسبب وعقولنا ربما تدرك الخصوصية وتغفل عن المفسدة فتزعم انّه صحيح كما في العقد الربوي وقد ينعكس كما في عقد الولي فيكشف الشرع عن غفلاتهم .
ص 49 / 32 : أسامي المعاملات . . . الخ ، فيها اربع احتمالات فان البيع مثلا اما اسم للمسبب العرفي فمعنى حل البيع ان الملك البيعي العرفي مؤثر في السلطنة فان احتمل اعتبار شيء شرعا كالعربية يؤخذ عموم الحل إذ الملك البيعي العرفي حاصل يحتمل تخصيصه به كتخصيصه بالرباء وان احتمل شيء عرفا كاللفظ يحكم باعتباره للشك في حصول مصداق الملك البيعي العرفي بالمعاطاة .
وامّا اسم للسبب العرفي فمعنى حل البيع ان العقد البيعي العرفي مؤثر في الملكية فان احتمل اعتبار شيء شرعا يؤخذ عموم الحل لحصول العقد البيعي العرفي واحتمال تخصيصه كالتخصص بالرباء وان احتمل شيء عرفا فعلى الوضع للأعم يتمسك بالعام وعلى الوضع للصحيح يحتاط للشك في صدق العقد البيعي العرفي بالمعاطاة .
ص 49 / 33 : وتخطئة الشرع . . . الخ ، وبالجملة البيع مثلا امّا اسم للمسبب العرفي أو للسبب العرفي وقد عرفت توضيحهما وامّا اسم للمسبب الشرعي فمعنى حل البيع ان الملك البيعي الواقعي مؤثر في السلطنة وحرمة الرباء امّا تخصيص أي ليس مؤثرا فيها أو تخطئة أي ليس ملكا بيعيا واقعيا
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 34
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٣٤