حلية أكل ما امسكه الكلب من دون تقييد بتطهير موضع العضّ الّا ان هذا الاطلاق غير مجد لانّه ورد في مقام بيان الحلية من حيث التذكية لا الحلية من حيث الطهارة وبذلك أجابوا عن الشيخ ( ره ) حيث تمسك باطلاقه على طهارة موضع العض وإفادة المطلق الشياع انما هي من حيث افراد الطبيعة لا من حيث حالات افرادها فلو شك في أن ما امسكه المعلم حلال من حيث التذكية مطلقا أو بشرط الامساك من ناحية الحلقوم يتمسك باطلاقه دون ما إذا شك في أن حليته مشروطة بتطهير موضع الامساك أم لا .
ص 389 / 249 : الّا إذا كان . . . الخ ، مثلا وقوع الصلاة في عذرة غير المأكول ملازم عقلا لوقوعها في جزء غير المأكول فالمطلق الوارد في مقام بيان صحة الصلاة في عذرة غير المأكول ناسيا وارد في مقام بيان صحة الصلاة في جزء غير المأكول ناسيا ووجوب قصر الصلاة في سفر ملازم شرعا لوجوب قصر الصوم فالمطلق الوارد في مقام بيان وجوب قصر الصلاة وارد في مقام بيان وجوب قصر الصوم ووقوع الصلاة في جلد الميتة ملازم غالبا لوقوعها في النجاسة الّا في مثل جلد السمك فالمطلق الوارد في مقام بيان صحة الصلاة من حيث وقوعها في جلد الميتة وارد في مقام بيان صحتها من حيث وقوعها في النجاسة أيضا
ص 389 / : فصل . . . الخ ، إذا ورد مطلق ومقيد مختلفان في الحكم ( اعتق رقبة - أكرم رقبة مؤمنة ) يعمل بكليهما لعدم تنافيهما نعم لو علم كذب أحدهما يخير أو يرجح كما أنه لو عرض لهما التنافي من الخارج كتنافي اعتق رقبة ولا يملك الكافرة فإنهما متنافيان من جهة انه لا عتق إلّا في ملك فيجمع بينهما بتقييد الرقبة بالمؤمنة وان اتحدا في الحكم واختلفا في السبب ( ان ظاهرت فاعتق رقبة - ان أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة ) فائضا يعمل بهما وعن بعض أهل الخلاف حمل المطلق على المقيد وان اتحدا في
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 283
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٨٣