تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ص 393 / 251 : ثم إن الظاهر . . . الخ ، المطلق والمقيد المنفيان المتحدان في الحكم ( لا تعتق رقبة - لا تعتق رقبة كافرة ) ان احرز بقرينة حال أو مقال أو بوحدة السبب اتحاد الطلب فيتنافيان من هذه الجهة والمشهور حمل المطلق على المقيد كالمثبتين وان احرز أو احتمل تعدد الطلب فيتنافيان أيضا من جهة ان حرمة جميع افراد عتق الرقبة وحرمة جميع افراد عتق الكافرة يستلزم اجتماع الحرمتين في عتق الكافرة فائضا يحمل المطلق على المقيد بخلاف المثبتين فإنه يمكن وجوب عتق أحد افراد مطلق الرقبة ووجوب عتق أحد افراد المؤمنة وان أمكن امتثالهما بواحد . ص 395 / 251 : الحكم الوضعي . . . الخ ، إذا ورد مطلق ومقيد في الحكم الوضعي فان اختلفا في الاثبات والنفي ( أحل اللّه البيع - لا يجوز البيع الربوي - لا يجوز المسابقة - يجوز المسابقة بالرماية ) تنافيا فيحمل المطلق على المقيد وان كانا مثبتين ( أحل اللّه البيع - أحل اللّه البيع بالعربي ) أو منفيين ( لا يجوز المسابقة - لا يجوز المسابقة بغير الرماية ) فان احرز ان المراد وجود السببية أو عدمها في أحدهما تنافيا أيضا لان ظهور القيد في الاحتراز أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق وان أمكن جمعهما بان القيد ورد مورد الغالب أو مورد السؤال أو مورد الحاجة وان احرز أو احتمل إرادة وجود السببية أو عدمها في كليهما تنافيا أيضا لان سببية كل بيع وسببية كل بيع عرفي يستلزم اجتماع السببيتين في العربي وحرمة جميع افراد المسابقة وحرمة جميع افراد المسابقة بغير الرمي يستلزم اجتماع الحرمتين في الثاني فيحمل المطلق على المقيد . ص 395 / 252 : تقتضي . . . الخ ، فان الصيغة وان وضعت لمطلق الوجوب المشترك بين أصنافه الّا انا نقطع بان الآمر لا يريد الجامع بما هو ولا في ضمن أحد الأصناف على البدل ولا في ضمن جميعها بل في ضمن
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 286 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي