التعييني فالحمل على الاستحباب أي تأكد الوجوب المستلزم للتخيير خلاف الظاهر .
ص 392 / 250 : نعم فيما . . . الخ ، حاصله ان هذا انما هو فيما إذا احرز وروده في مقام البيان بالقطع فعثر على المقيد واما إذا احرز ذلك بالأصل فعثر على المقيد فالجمع كما يحصل بحمل المطلق على المقيد أو بحمل الامر بالمقيد على الأفضلية كذلك يحصل بحمل المطلق على الورود في مقام الاهمال هذا إذا ورد المقيد قبل وقت الحاجة وإلّا فلا بد ان يحمل المطلق على مقام البيان القانوني أو على إرادة المقيد جدا ولعله لذا أمر بالفهم .
ص 393 / 250 : ولعل وجه التقييد . . . الخ ، حاصله ان مقتضى مقدمات الحكمة في اطلاق رقبة إرادة العموم البدلي أي الوجوب التخييري ومقتضى مقدمات الحكمة في اطلاق الامر بالمقيد إرادة الوجوب التعييني وان كان الامر موضوعا لمطلق الوجوب والظهور الثاني لأجل الغلبة أقوى من الأول فلعل هذا هو وجه حملهم المطلق على المقيد .
ص 393 / 251 : وربما يشكل . . . الخ ، حاصله ان الامر بعتق الرقبة والامر بعتق المؤمنة إذا كانا استحبابيين يعملون بالمطلق ويحكمون بأفضلية المقيد وإذا كانا وجوبيين يحملون المطلق على المقيد فنقول ان كان وجهه ما ذكر من أن ظهور الامر بالمقيد في التعيين أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق ينتقض بأنهم لم لم يفعلوا كذلك في المستحبين نعم ان كان وجهه الفرار عن مجازية الامر في الاستحباب لا نقض عليهم لان مجازية الامر لا بد منها في المستحبين حمل المطلق على المقيد أم لا وفيه أولا ان الحال في المستحبات بالعكس إذ الغالب تفاوت مراتب المستحبات فالمطلق في مرتبة من الاستحباب والمقيد في مرتبة عالية منه وثانيا ان حفظ اطلاق دليل الاستحباب من جهة ما ورد من التسامح في أدلة السنن .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 285
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٨٥