ص 384 / 248 : فافهم - فان من كان بالفرض بصدد بيان كون المتيقن هو المراد إذا لم يبين ان مراده الأعم من المتيقن وغيره كفى هذا بيانا لكون المتيقن هو تمام المراد والّا فقد أخل بغرضه وبالجملة التيقن كما يفيد رفع الاخلال بالغرض كذلك يكون بيانا لكون المتيقن هو تمام المراد .
ص 384 / 248 : ثم لا يخفى . . . الخ ، حاصل الاشكال انه إذا حكمنا بإرادة الاطلاق بزعم تمامية المقدمات ثم عثرنا على القيد فهو لا يكشف عن فساد المقدمة الثانية أعني عدم بيان القيد إذ المفروض عدم بيانه عند الخطاب الّا انه يكشف عن فساد المقدمة الأولى اعني كون المتكلم في مقام البيان وهو كاف في بطلان الحكم بإرادة الاطلاق وحينئذ فإذا شك في قيد آخر لا يصح التمسك بالاطلاق وفيه انه ليست المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام البيان الجدي وابراز المراد اللبي حتى تنهدم بالعثور على القيد بل كونه في مقام البيان القانوني وابراز المراد الاستعمالي فان قامت حجة أقوى زاحمت حجية ظهور المطلق الناشي عن مقدمات الحكمة ولا تزاحم أصل ظهوره كما مر في تخصيص العام فعند الشك يتمسك به كما جرى عليه بناء العرف .
ص 387 / 248 : وقد انقدح . . . الخ ، حاصله ان جميع ما تقدم في اسم الجنس من أنه يدل على الماهية بما هي وان استفادة الاطلاق بمقدمات الحكمة المتوقفة على ثلاث مقدمات يجري في حق النكرة بالمعنى الثاني أي الطبيعة المقيدة بالوحدة الكلية ( حصة ) أقول ويجري في علم الجنس والمفرد المعرف .
ص 388 / 249 : حسب اختلاف مراتب الانصراف . . . الخ ، لانصراف المطلق مراتب إحداها الخطوري الزائل بلا تأمل كانصراف الماء إلى العذب للاستيناس ثانيها الزائل بالتأمل كانصراف المجتهد إلى صاحب الرسالة وهذان لا يمنعان عن الاطلاق واليهما أشار بقوله بل يكون بدويا ثالثها
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 281
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٨١