تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
كفاية عتق المؤمنة متيقنا لخصوصية فيه ويسمى بالمتيقن الخارجي وهو موجود في كل عام ومطلق ولا يستظهر به الاطلاق واما لو سبق مثلا مدح الرقبة المؤمنة وتحسين عتقه وذم الكافرة وتقبيح عتقه فأمر بالعتق كان كفاية عتق المؤمنة متيقنا خطابيا ويستظهر به الاطلاق وسيتضح . ص 384 / 247 : فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض . . . الخ ، فإنه إذا تمت المقدمات يستظهر الاطلاق لاستلزام إرادة المقيد حينئذ نقض الغرض أي عدم بيان القيد المراد في مقام بيان تمام المراد وإذا انتفى احدى المقدمات بان لا يكون في مقام البيان أو حصل بيان القيد أو كان هناك متيقن خطابي لا يستظهر الاطلاق إذ ليس في انتفائه نقض للغرض اما لكونه في مقام الاهمال أو الاجمال أو لوجود البيان أو المتيقن الخطابي فإنه بيان لإرادة الفرد المتيقن واما وجود المتيقن الخارجي فهو كالعدم لا يمنع استظهار الاطلاق أي يصح ان يقال معه إرادة المقيد نقض للغرض وهذا معنى قوله غير مؤثر الخ . ص 384 / 248 : لو كان المتيقن . . . الخ ، والحاصل انه إذا كان هناك متيقن خطابي فإن كان تمام المراد هو المتيقن فليس إرادة المقيد نقضا للغرض إذ قد بين القيد بواسطة كونه متيقنا وان كان غيره كالكاتبية كان إرادة المقيد نقضا للغرض الّا انه أي كون المراد فردا آخر لكونه احتماليا يوجب كون نقض الغرض احتماليا لا يستظهر به إرادة الاطلاق . ص 384 / 248 : لا بصدد بيان . . . الخ ، وبالجملة المتداول النافع هو إرادة بيان تمام المراد وحيث إن المتيقن الخطابي لعله تمام المراد وقد بينه بواسطة تيقنه فلا يلزم من عدم إرادة الاطلاق نقض الغرض نعم لو كان في مورد بصدد بيان ان المتيقن هو تمام المراد فحيث انه لم يبين ذلك فلو لم يحمل على إرادة الاطلاق لزم نقض الغرض الّا انه لا فائدة في بيان كون المتيقن هو تمام المراد .