تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
تصدق مع انتفاء الركن حتّى على الصحيح كما هو واضح وقد لا تصدق مع انتفاء غيره حتى على الأعم كانتفاء الموالاة الماحي للصورة وأيضا يلزم مجازية لفظ الصلاة في الصلاة التامة لأنه يكون من استعمال لفظ الجزء في الكل لا الكلي في الفرد . ص 39 / 25 ، فافهم لعله إشارة إلى أنه انما يلزم المجازية إذا استعمل في التام بحيث يكون الزائد جزء المستعمل فيه لا بحيث يكون المراد الأركان والزائد كالحجر في جنب الإنسان وحينئذ لا نقض عليه أو إلى امكان التزام الأعمى بالمجازية عند الاستعمال في التامة . ص 39 / 26 : لمعظم الاجزاء . . . الخ ، وفيه ان المعظم ليس امرا مشخصا مستمرا مع الأصناف إذ ليس المراد مفهوم المعظم بل مصداقه والمعظم في صلاة الوتر غير المعظم في الصبح والمعظم فيه غير المعظم في الظهر والمعظم في حال الاختيار غير المعظم في حال الاضطرار وهكذا وأيضا يلزم تبادل ما هو الداخل في المسمى والخارج عنه مثلا الركوع والسجود داخل في المعظم في حق القادر وخارج عنه في حق العاجز وبالعكس الايماء وقصد بدليته عن الركوع والسجود ويلزم في الصلاة التامة تردد كل جزء بين كونه هو الخارج عن المسمى أو غيره وليس كذلك بالوجدان وأيضا يلزم المجازية في التامة بالبيان المتقدم . ص 40 / 26 : كوضع الاعلام . . . الخ ، فان الموضوع له المركب قد يؤخذ بحيث لا يقبل الطوارى من الزيادة والنقصان والتغيرات بل يكون لكل جزء مدخلية في التسمية كما في وضع أسامي المقادير والمعاجين وقد يؤخذ بحيث يقبل الطوارى كما في وضع الاعلام ولذا يستمر صدق زيد مثلا مع طريان حالات غير متناهية بين الرضاع والشيخوخة وأسامي العبادات من هذا القبيل فالجامع هو المركب التام القابل للطوارئ .