يصدر الّا من الواحد فلفظ صلاة وضع لهذا الجامع .
ص 36 / 24 : والاشكال فيه . . . الخ ، حاصل الاشكال ان الجامع ليس هو المركب من جميع الأجزاء والشرائط لأنّه لا يشمل الأصناف الصحيحة الناقصة ولا المركب من البعض لعدم شموله للتام مضافا إلى انّ كل ناقص صحيح تارة وفاسد أخرى وليس امرا بسيطا كعنوان المصلحة أو الحسن أو المطلوب إذ عليه وجب الاحتياط عند الشك في اعتبار جزء أو شرط لما تقرر من انّه كلما كان المأمور به مفهوما معينا كالعناوين المذكورة وكان محصله مركبا كالصلاة فشك في اعتبار شيء فيه وجب الاحتياط ليقطع بحصول الغرض اعني المفهوم المعين والحال انّهم يتمسكون بالبراءة مضافا إلى انّه لو كان الجامع عنوان المطلوب كان طلب الصلاة مثلا دوريا إذ الطلب حكم موقوف على سبق موضوعه فلو كان الموضوع عنوان المطلوب كان تحققه موقوفا على الطلب .
ص 37 / 25 : مدفوع . . . الخ ، حاصله انه ليس الجامع مركبا ولا بسيطا مبائنا مع الأصناف متحققا بها كعنوان المطلوب ليلزم المحاذير المذكورة بل امر بسيط منتزع من الأصناف إذ كما ينتزع من افراد الإنسان مفهوم بسيط جامع هو مسمى لفظ الإنسان كذلك ينتزع من أصناف الصلاة الصحيحة مفهوم بسيط يسمى بالصلاة غاية الأمر ان المنتزع من افراد الانسان معلوم بكنهه ( حيوان ناطق ) والمنتزع من افراد الصلاة الصحيحة غير معلوم بكنهه وإنما يشار إليه بالآثار كمعراج المؤمن فالأمر به ينحل إلى الاجزاء والشرائط فعند الشك جرت البراءة .
ص 37 / 25 : وامّا على الأعم فتصوير الجامع . . . الخ ، يتصور الجامع بين الأصناف الصحيحة والفاسدة بوجوه : أحدها أنه الاجزاء الرئيسة كالأركان في الصلاة والزائد دخيل في المطلوب لا في المسمى وفيه ان الصلاة قد
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 25
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٥