تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
المفقود فينا ان كان من الأوصاف اللازمة للوجود كالعربية والعجمية ونحوهما لا يجري اصالة الاطلاق في حقهم ليجري اصالة الشركة في حقنا لما عرفت من أن الاطلاق حينئذ لعله لحصول القيد ( عربية ) لا لعدم القيدية الّا انه ليس كل وصف موجبا للاختلاف الصنفي المانع عن قاعدة الاشتراك والّا فربما يختلف أوصاف شخص واحد فضلا عن الحاضر والغائب والموجود والمعدوم . ص 361 / 232 : دليل الاشتراك . . . الخ ، غرضه ( ره ) دفع توهم ان المشافهين عند احتمال مدخلية عنوان يتطرق اليه الزوال كمعاصرة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم يستفيدون عن قانون الاشتراك لا عن اصالة الاطلاق وحاصل الدفع ان قانون الاشتراك انما يجدي مع وحدة الصنف ففي الفرض المذكور الاستفادة من قانون الشركة من دون ضم اصالة الاطلاق غير ممكن لاختلاف الحالتين صنفا المانع عن الاشتراك والاستفادة منه بانضمامه تتم في المعدومين أيضا . ص 361 / 232 : وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين - كالآية حيث يشك في أن التربص مختص بالرجعيات أو يعم كل مطلقة أو في كلام واحد مع استقلال العام في حكمه اي استغنائه عن عود الضمير اليه كما في قولك أضف رجال البلد مع زوجاتهم حيث يشك في أن وجوب الإضافة مختص بالمزدوجين أو يعم كل رجل واما لو احتاج العام في حكمه إلى الضمير فلا شك في تخصيصه كما في قوله المطلقات أزواجهن أحق بردهن . ص 362 / 233 : دار الامر بين التصرف في العام - بان يرفع اليد عن عموم المطلقات بإرادة خصوص الرجعيات فتختص العدة بحكم الآية بالرجعيات ويكون ثبوتها في المختلعة والمبارات والمطلقة ثلاثا بدليل آخر أو التصرف في الضمير اما بالتجوز في الكلمة اي الاستخدام ورفع اليد