شفاهيا مع عمومه للمعدومين بلحاظ ان الكل بالنسبة إلى ساحته تعالى من قبيل المشافه ودفعه انه تعالى وان كان محيطا للكل الّا انه مع ذلك لا يكون الكل مخاطبا شفاهيا له تعالى لا لقصور في احاطته بل لقصور فيهم وقصور في الالفاظ .
ص 359 / 230 : هذا لو قلنا . . . الخ ، ان كان المخاطب بخطابه تعالى غير النبي بلسانه صلّى اللّه عليه وآله وسلم جرى ما تقدم من أنه ان قلنا بان الخطاب وضع للخطاب الحقيقي اختص بالمشافه وتوقف إرادة الأعم على قرينة المجاز وان قلنا بأنه وضع للخطاب الايقاعي كان حقيقة عند إرادة الأعم واما ان كان المخاطب هو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم فلا بد من حمل خطابه تعالى على الايقاعي حقيقة ان قلنا بوضعه له ومجازا ان قلنا بوضعه للحقيقي .
ص 359 / 231 : وفيه . . . الخ ، غرضه ( ره ) نفي هذه الثمرة وان لنا التمسك بهذه الخطابات وان لم نكن مخاطبين بها لان الظواهر كما انها حجة لمن قصد كذلك لمن لم يقصد إذ المانع ان كان احتمال عدم إرادة المعنى أو إرادة خلاف الظاهر وخفاء القرينة أو عدم نصبها لمصلحة أو للغفلة عنها من المتكلم أو المخاطب فهما متساويان فيه وان كان احتمال كون القرينة بمقدار فهم من قصد لعدم مسؤولية المتكلم يا زيد منه ففيه ان العقلاء بنوا على اخذ الظواهر أو صوّبوا أصولا لفظية من دون فرق بينهما .
ص 359 / 231 : ولو سلم . . . الخ ، اي سلمنا اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه إلّا انه لا نسلم انحصار المقصود بالتفهيم في المخاطبين بل النسبة بينهما عموم من وجه فقد يكون المخاطب مقصودا بالتفهيم وقد يكون غير مقصود بالتفهيم وقد يكون غير المخاطب مقصودا بالتفهيم .
ص 360 / 231 : في الصنف . . . الخ ، لا شك في أن الاختلاف الصنفي قد يوجب الاختلاف في الحكم كاختلاف الرجل والمرأة والمجتهد والمقلد
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 262
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٦٢