عن ظهور الضمير في المطابقة لمرجعه والتقدير وبعولة بعضهن أحق بردهن واما بالتجوز في الاسناد فاسند احقيّة الزوج بالرد إلى جميع المطلقات .
ص 362 / 233 : كانت اصالة الظهور . . . الخ ، هذا جواب قوله حيث دار وبالجملة التحقيق تقدم التصرف في الضمير على التصرف في العام لان بناء العقلاء على اخذ الظاهر فيما إذا علم الموضوع له وشك في ارادته كما في طرف العام فان المطلقات ظاهر في العموم وشك في أنه المراد أم لا لا فيما إذا علم المراد وشك في كيفية الإرادة كما في طرف الضمير حيث نعلم أن المراد على كل تقدير هو الرجعيات وانما الشك في أنه أريد بنحو تطابق الضمير والمرجع اي أريد منه ومن مرجعه الرجعيات أو بنحو المجاز في الكلمة اي الاستخدام أو المجاز في الاسناد كما مر .
ص 363 / 233 : لكنه إذا عقد . . . الخ ، حاصله ان الأصل في جانب العموم وان كان مقدما على الأصل في جانب الضمير الّا انه يتم لو لم يعدّ الاشتمال على الضمير اكتنافا بالقرينة عرفا كما في الآية إذ لو عد اكتنافا بها كما في العلة والمعلول بان يقول أكرم العالم لأنك تصلي خلفه صار العام مجملا لا معنى لأصالة العموم ففي الافراد الخارجة عن المراد بالضمير يرجع إلى حجة أخرى كالبراءة عن وجوب اكرام العالم الفاسق .
ص 363 / 233 : مع الاتفاق . . . الخ ، مثلا حرمة قول افّ للأبوين الفاسقين مفهومه الموافق حرمة اهانتهما ويخصّص به عموم إهانة الفاسق بلا خلاف وإذا قال أكرم زيدا العالم ان كان عاد لا مفهومه المخالف انه لا يجب اكرامه ان لم يكن عادلا فقيل يخصص به عموم أكرم العلماء لأنهما دليلان شرعيان يعمل بهما بحمل العام على الخاص وفيه ان الجمع بين الدليلين انما يتم إذا كان أحدهما أقوى والخصوصية لا يستلزم القوة دائما بل
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 265
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٦٥