تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
في بعض الأحكام فيمكن اختصاص المشافهين بحكم كوجوب الجمعة لوجود عنوان فيهم محتمل الدخالة في الحكم منتف في غيرهم كمعاصرة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم وحينئذ ان كانت الخطابات شاملة للمعدومين جاز لهم التمسك باطلاق وجوب الجمعة والحكم بعدم قيدية معاصرة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم فيه والّا فلا والقدر المتيقن من أدلة الشركة صورة اتحاد المعدومين مع الموجودين في الصنف والفرض معاصرة الموجودين مع الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم دون المعدومين فأين الوحدة الصنفية فالفرق بين هذه الثمرة والثمرة الأولى هو ان الأولى عبارة عن جواز تمسك المعدومين بظواهر الآيات ولو لاستخراج وظائف المشافهين كتمسك المجتهد للأدلة المبينة لوظائف المقلد والجاهل والثانية عبارة عن جواز تمسك المعدوم بظواهر الآيات لنفي اختصاص الحكم الفلاني للمشافهين . ص 360 / 231 . . . ولا يذهب عليك . . . الخ ، حاصله ان هذه الثمرة منتفية لوجود طريق آخر لاثبات الوحدة الصنفية وكوننا مكلفين بهذا التكليف وان لم نكن مخاطبين ولا مقصودين بالتفهم لأنه حينئذ وان لم يصح تمسكنا باطلاقه بالنسبة الينا الّا انه يصح تمسكنا باطلاقه بالنسبة إليهم لحجية الظواهر لنا وإذا أثبتنا وجوب الجمعة عليهم بلا قيدية معاصرة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم ثبت لنا أيضا بقاعدة الشركة ان قلت لا يجري في حقهم اصالة الاطلاق لان الاطلاق ( يجب الجمعة ) لعله لتحقق القيد فيهم لا لعدم قيدية المعاصرة قلت قيد المعاصرة وان كان محققا فيهم حين الخطاب الّا انه في معرض الزوال بالنسبة إلى من استمر حياته إلى بعد وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلم فلو كان قيدا كان عدم ذكره نقضا للغرض وبالجملة ببركة اصالة الاطلاق بالنسبة إليهم يثبت اطلاق التكليف عليهم فيثبت علينا بقاعدة الشركة . ص 360 / 231 : وان صح . . . الخ ، حاصله ان الوصف الموجود فيهم
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 263 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي