تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الموجبة للقربة ففسرها بها وفي باب المعاملات ترتب الأثر ففسرت به واختلاف المهم لا يوجب تعدد المعنى فانّه كاختلاف الحالات والانظار فالصحة والفساد وصفان من قبيل العدم والملكة يختلفان حسب الحالات والانظار . ص 36 / 24 : لا بد على كلا القولين . . . الخ ، والحاصل انّه لا شك في استعمال الصلاة مثلا في هذه العبادة الكثيرة الأصناف وليس هذا بنحو الاشتراك اللفظي إذ لا يلتزم به أحد مضافا إلى استلزامه كون الصلاة ألف ماهية . وعدم جواز استعمال مثل صل أو يجب القراءة في الصلاة الّا اجمالا في صنف واحد لامتناع الاستعمال في الأكثر أو حاجته إلى قرينة وهي منتفية في المقام الّا ان يقال بظهور المشترك في إرادة الجميع ولا بنحو الحقيقة والمجاز إذ يرد عليه جميع ما ذكر عدى الثاني فهو امّا بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص أو بنحو الوضع العام والموضوع له العام وعلى كلا التقديرين لا بدّ من تصوير الجامع امّا على الأول إذ الوضع للمصاديق يحتاج إلى تصوير جامعها ولحاظه وامّا على الثاني إذ بدون تصوير الجامع ولحاظه لا يمكن الوضع للجامع وحيث إن الأول باطل لاستلزامه كون مثل صل أو يجب القراءة في الصلاة مربوطا بصنف واحد وكون مثل الصلاة معراج المؤمن مستعملا في الجامع مجازا أو مخصوصا بفرد وكلاهما بعيدان امّا الثاني فواضح وامّا الأول فلبديهية تداول مثل هذا الاستعمال بلا لحاظ علاقة فتعين الأخير ولذا قال لا بد من قدر جامع . . . الخ . ص 36 / 24 : ولا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة . . . الخ ، بديهة اشتراك جميع الأصناف في اثر واحد كالنهي عن الفحشاء ومعراجية المؤمن في الصلاة فيكشف عن وجود جامع بينها وان لم نعرفه باسمه فان الواحد لا