ليس اثرا له وانما هو ملازمه وكذا لا يجرى اصالة عدم النقل ليترتب عليه إرادة المعنى اللغوي كما بيّن في المتن وإذا لم يجر الأصول اللفظية تصل النوبة إلى الأصول العملية كأصالة البراءة .
ص 34 / 23 : لا شبهة في تأتي الخلاف . . . الخ ، لأنه يمكن ان يقول بنقل لفظ الصلاة مثلا من الدعاء إلى الصلاة الصحيحة وان يقول بنقله منه إلى مطلق الصلاة .
ص 34 / 23 : وفي جريانه . . . الخ ، وبالجملة الخلاف في الصحيح والأعم يتصور على القول بالمجاز الشرعي أيضا اما الأول فبأن يقول لاحظ الشارع في الابتداء العلاقة بين الدعاء والصلاة الصحيحة وبنى على استعمال لفظ الصلاة فيها مجازا مع القرينة ومتى أراد استعماله في الأعم لاحظ العلاقة بين الأعم والصحيح بطريق سبك المجاز من المجاز واتى بقرينة له وامّا الثاني فبأن يقول لاحظ في الابتداء العلاقة بين الدعاء ومطلق الصلاة إلى آخر ما ذكر الّا ان كل ذلك تصورات مقام الثبوت والمهم إثبات شيء منها .
ص 35 / 23 : تصوير النزع . . . الخ ، فهو أيضا مع انكاره للحقيقة والمجاز الشرعيين يتصور كونه صحيحيا وكونه اعميا إذ ورد في الشرع اعتبار اجزاء وشرائط مع الدعاء وح إذا ورد لفظ الصلاة وعلمنا أن مراده ليس مجرد الدعاء كان تقديره الدعاء مع الضمائم وح يمكن دعوى ان ظاهر القرينة المضبوطة المقدرة اعني قيد ( مع الضمائم ) إرادة جميع الضمائم فالمراد الصحيح أو ان ظاهرها إرادة الضمائم اجمالا فالمراد الأعم ما لم يقم قرينة على الخلاف .
ص 35 / 24 ، الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية الّا ان لوازم التمامية متعددة كسقوط القضاء وموافقة الأمر وترتب الأثر وحيث إن المهم في نظر الفقيه اسقاط القضاء ففسرها به وفي نظر المتكلم موافقة الأمر
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 23
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٣