للخصوص وخلافا للسيد حيث زعم كونها في لسان الشرع حقيقة في العموم وفي اللغة مشتركة لفظية بينه وبين الخصوص وبالجملة هناك لفظ يختص بالعموم بالضرورة كلفظ كل ولفظ يختص بالخصوص كزيد ولفظ يعمهما كالمفرد المعرف قد يراد به الاستغراق وقد يراد به المعهود .
ص 333 / 216 : ولا ينافي . . . الخ ، اي لا منافاة بين الوضع للعموم والاستعمال في الخصوص بان يقال مثلا زيد كل الرجل اما حقيقة بادعاء انه بوحدته ألوف أو مجازا بعلاقة العموم والخصوص كما يقال اتفق العلماء اي الفقهاء .
ص 333 / 216 : ومعه لا يصغي . . . الخ ، اي مع كون ألفاظ العموم للعموم بالضرورة لا مجال للاستدلال على وضعها للخصوص بوجهين : أحدهما :
ان البعض متيقن الإرادة دائما اما استقلالا واما في ضمن العموم بخلاف إرادة العموم فإنها احتمالية وكونها حقيقة في المتيقن أولى . ثانيهما : ان الغالب استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام الّا وقد خص فان قلنا بوضعها للخصوص فهو وإلّا لزم كثرة الاستعمالات المجازية .
ص 333 / 216 : مع . . . الخ ، حاصل الجواب عن الوجه الأول ان كون إرادة البعض متيقنا لا يقتضي اختصاص وضعها به إذ ليس البعض بما هو متيقن الإرادة بل مرددا بين كونه ضمنيا وكونه استقلاليا مضافا إلى أن الاستعمال في العموم ليس في القلة بحيث يلحق بالعدم وكان الوضع له لغوا وعن الثاني ان لزوم كثرة المجاز ممنوع إذ العام لا يصير مجازا بالتخصيص سلمنا الّا ان كثرة المجاز مع القرينة ليست عيبا .
ص 334 / 217 : النكرة . . . الخ ، ورود النفي أو النهي على الطبيعة ( لا رجل في الدار - لا تضرب أحدا ) يدل عقلا على العموم حسب ما يراد منها اما دلالته عليه عقلا فلان الطبيعة انما تنتفي بانتفاء جميع افرادها واما كون
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 244
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٤٤