الصدق وعدمه فيقولون مثلا كما مر ان لفظ عين في فرض استعماله في جميع العيون الجارية عام ولا يصدق عليه التعريف ( مستغرق لجميع ما يصلح له ) وفي فرض استعماله في جميع معانيه ليس بعام ويصدق عليه التعريف .
ص 331 / 215 : فالظاهر أن - غرضهم من شرح الاسم تنقيح عنوان جامع بمفهومه لما هو المعلوم من مصاديق العام كأمثال كل واجمع وان شمل أيضا لغير العام أو لم يشمل لبعض افراد العام كما مر آنفا في استعمال العين وبالجملة غرضهم اعطاء عنوان ليذكروه في المسائل للإشارة إلى المصاديق الواضحة ليثبتوا احكامها فيقولون مثلا ( العام لا يصير مجازا بالتخصيص - العام لا يجوز تخصيصه إلى الواحد وهكذا ) .
ص 332 / 215 : لعدم تعلق غرض به . . . الخ ، اي لا حاجة إلى تعيين ماهية العام وتمييزه عن غيره بعد وضوح المصاديق التي هي محل الاحكام ولا حكم يترتب على العام بمفهومه الكلي ليلزم الدقة فيه كمفهوم الغناء والصلاة وسائر الموضوعات المستنبطة .
ص 332 / 216 : ثم الظاهر . . . الخ ، منشأ الأقسام الثلاثة للعموم يمكن ان يكون انحاء لحاظ المفهوم فان طبيعة الرجل مثلا يمكن ان يلاحظ في ضمن فرد اىّ فرد كان فيسمى بالعموم البدلي وقد وضع له لفظ ايّ ومن وما ونحو ذلك ويمكن ان يلاحظ في ضمن جميع افرادها بلا اعتبار الوحدة فيها فيسمى بالعموم الاستغراقي وقد وضع له مثل لفظ كل ويمكن ان يلاحظ في ضمن جميع افرادها باعتبارها شيئا واحدا فيسمى بالعموم المجموعي واللفظ الموضوع له مثل لفظ المجموع ويمكن ان يكون انحاء تعلق الحكم بالمفهوم على تفصيل في المتن .
ص 333 / 216 : لغة وشرعا . . . الخ ، خلافا لمن زعم وضع ألفاظ العموم
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 243
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٤٣