تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
لا يدل على انتفاء سنخ وجوب الاكرام من غيره لان اثبات الشيء لا ينفي غيره وتوهم لزوم اللغوية مندفع ببديهة اشتمال كل خبر وانشاء على الفائدة . ص 330 / 212 : ولا للعدد . . . الخ ، إذا قال مثلا يجب في الركوع التسبيح ثلاثا لا يدل بالمفهوم على انتفاء سنخ الحكم عن غير الثلاثة واما انتفاء شخص الحكم بانتفاء الثلاثة فهو بحكم المنطوق وتفصيله ان الثلاثة تارة تلاحظ لا بشرط بالنسبة إلى الأقل والأكثر فيكفي الأقل والأكثر وأخرى تلاحظ بشرط لا فلا يكفي الأقل ولا الأكثر وثالثة تلاحظ لا بشرط بالنسبة إلى الأقل وبشرط لا بالنسبة إلى الأكثر فيكفي الأقل لا الأكثر ورابعة بالعكس فبالعكس هذا بحسب الثبوت واما بحسب الاثبات فظاهر الدليل اخذ العدد بشرط لا بالنسبة إلى الطرفين فلا يكفيان بحكم المنطوق لأنهما غير ما اخذ في الدليل نعم له ظهور ثانوي في اخذه لا بشرط بالنسبة إلى الأكثر فيكفي بل يزيد فضله ما لم تقم قرينة على طبق الظهور الأولى .

المقصد الرابع : في العامّ والخاص

ص 331 / 215 : النقض . . . الخ ، في الفصول قيل العام لفظ مستغرق لما يصلح له قال وينتقض عكسه بالمشترك لأنه إذا أريد بالعين الجارية وقيل كل عين كذا فهو عام اصطلاحا مع خروجه عن الحد لعدم شموله لجميع ما يصلح له من معانيه المختلفة وبالجمع المعرف لان العلماء لشموله لكل فرد عام اصطلاحا مع خروجه عن الحد لعدم شموله لما يصلح له اعني جماعات العالم نعم لو قيل بان معناه كل جماعة من العالم أو انه هجر عن معناه الجمعي إلى الافرادي فلا نقض به وينتقض طرده بالمشترك بناء على جواز استعماله في الأكثر فإنه إذا أريد بالعين جميع معانيه فقد استغرق ما يصلح له