تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ص 315 / 202 : اما بالالتزام . . . الخ ، للتداخل هنا ثلاثة انحاء الأول تداخل الأسباب بمعنى ان الشرط إذا تعدد لا يؤثر حدوثه في الحدوث فقط بل في الأعم من الحدوث والثبوت فبالسابق يحدث الجزاء وباللاحق يستمر ومع الاقتران يحدث بالمجموع وبالجملة يرفع اليد عن ظهور الشرط في الحدوث عند الحدوث بالحمل على الأعم والنتيجة كفاية المرة . ص 315 / 202 : أو الالتزام . . . الخ ، الثاني تداخل المتعلقات بان يقال الوضوء وان كان في الظاهر حقيقة واحدة الّا انه في الواقع حقائق متعددة اعني الوضوء عن نوم والوضوء عن بول وهكذا فعند تعدد الشرط يحدث بكل شرط وجوب احدى الحقائق فيرفع اليد عن ظهور الخطاب في كون الواجب هو الوضوء بما هو ويحمل على أن الواجب هو الوضوء عن نوم والوضوء عن بول وهكذا وانما يكتفي بالمرة لأنها مصداق الحقائق نظير ما إذا امر باكرام العالم وإضافة الهاشمي فأكرم العالم الهاشمي بالإضافة فإنه يصدق عليه اكرام العالم وإضافة الهاشمي . ص 316 / 203 : ان قلت . . . الخ ، حاصل الاشكال ان تحقق الماهيتين بوضوء واحد بلحاظ انه مصداقهما يستلزم اجتماع وجوبين فيه وحاصل الجواب ان تعدد الحقائق الواجبة المنطبقة على واحد لا يستلزم تعدد وجوبه وان كان المنطبق الف عنوان وانما يوجب اتصافه بالوجوب كما في المثال ثم إن هذا على القول بعدم اجداء تعدد الجهة في تعدد الشيء الواحد واما بناء على اجدائه فيه فلا مانع من تعلق وجوبين به إذ الممتنع اجتماعهما فيه بعنوان واحد . ص 316 / 203 : فافهم - فان الوضوء بعنوان واحد اخذ في جزاء الشرطين فالقول بالاجتماع والامتناع لا ربط له بالمقام نعم في مثل أكرم هاشميا وأضف عالما يفيد القول بالاجتماع إذ في أحد الوجوبين اخذ عنوان