اعتباريات .
ص 314 / 202 : واما رفع . . . الخ ، هذا توجيه خامس مستفاد من كلام الحلي ( ره ) حيث أفتى بملاكية خفاء الاذان وجودا وعدما فكأنه ( ره ) جعل خفاء الجدران امارة لخفاء الاذان فلا يكون له مفهوم ينافي ملاكية خفاء الاذان وفيه انه ترجيح بلا مرجح ان لم يقم عليه دليل خارجي الّا ان يكون في نظره دليل خفاء الاذان اظهر في الملاكية .
ص 314 / 202 : الأمر الثالث . . . الخ ، إذا تعدد الشرط كالبول والنوم لوجوب الوضوء واتفق تحققهما معا بان نام وبال فان قلنا بأنهما حينئذ بمجموعهما شرط واحد كما مر انه أحد توجيهات تعدد الشرط فلا اشكال من ناحية لزوم الالتزام بتعدد الجزاء أو التداخل وإلّا فنسب إلى المشهور تعدد الجزاء ( وجوب ) وتكرر العمل ونسب إلى جماعة منهم المحقق الخونساري ( ره ) التداخل ونسب إلى الحلي التفصيل بين اختلاف جنس الشرطين كالبول والنوم فيتعدد العمل واتحاد جنسهما كالبول مرتين فيتداخل .
ص 315 / 202 : والتحقيق . . . الخ ، لا شك في ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث فالنوم مثلا مؤثر في وجوب الوضوء أو كاشف عن حالة مؤثرة في وجوبه فعند تعدد الشرط يتعدد الوجوب وحيث إن اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال فلا بد من التداخل أو تكرار العمل وحيث إن التداخل بانحائه الثلاثة خلاف الظاهر كما سيتضح فالتكرار اولي ان قلت متعلق الوجوب الوضوء المطلق وإرادة التكرار عند تعدد الشرط مستلزم لتقييده كان يقول البول سبب الوضوء والنوم سبب الوضوء الآخر قلت هذا ليس خلاف الظاهر لان ظهور الوضوء في الاطلاق منوط بمقدمات الحكمة ومنها عدم البيان وتعدد الشرط بيان لإرادة الوضوء الآخر .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 228
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٢٨