المنحصرة والاطلاق الأحوالي فمفادهما مجرد الثبوت عند الثبوت فيكفي خفاء أحدهما في وجوب القصر بلا دلالة على انتفائه بانتفائهما .
ص 313 / 201 : واما بتقييد . . . الخ ، فيرفع اليد عن الاطلاق اللفظي فخفاء الاذان مع الجدران والجدران مع الاذان يوجب القصر ويكون مفادهما وجوب القصر بخفاء كليهما والمفهوم انتفاء وجوب القصر بانتفاء خفاء كليهما أو أحدهما .
ص 313 / 201 : واما بجعل . . . الخ ، فيرفع اليد عن العلية الشخصية ويكون مفادهما انه إذا بعد عن الوطن بربع فرسخ مثلا وجب القصر والمفهوم الانتفاء عند الانتفاء .
ص 313 / 201 : ولعل . . . الخ ، وبالجملة العرف يساعد الوجه الثاني اي انتفاء المفهوم عند تعدد الشرط والعقل يعين الوجه الأخير اي كون الشرط هو الجامع إذ الواحد ( وجوب القصر ) لا يصدر الّا من الواحد ( جامع ) إذ لا بد من السنخية بين العلة والمعلول والّا كان كل شيء علة لكل شيء والشيء الواحد ( وجوب القصر ) لا يعقل ان يكون مسانخا لشيئين متباينين ( خفاء الاذان - خفاء الجدران ) بل يكون مسانخا لشيء واحد ( جامع ) .
ص 314 / 201 : بعد البناء . . . الخ ، اي بعد مساعدة العرف للاحتمال الثاني اي الغاء مفهوم كل منهما المستلزم لعدم الحاجة إلى تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر كما هو الاحتمال الأول ولا إلى تقييد أحد الشرطين بالآخر كما هو الاحتمال الثالث يتعين عقلا الاحتمال الرابع وهو تأثير كل من الشرطين استقلالا بالعنوان الجامع وان كان في نظر العرف كل شرط مؤثرا بعنوانه الخاص الّا ان نظرهم ملغى في قبال البرهان العقلي المذكور .
ص 314 / 202 : فافهم - لعله إشارة إلى أن البرهان مخدوش كما فصل في محله وانه على تقدير تماميته يتم في التكوينيات لا في الاحكام التي هي
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 227
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٢٧