تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ورابعا : ان الغرض اثبات ظهور التعليق في العلية المنحصرة وهو يثبت بالوضع أو بقرينة خاصة أو عامة لا بمقدمات الحكمة فإنها قد تجري وقد لا . ص 305 / 195 : ثم إنه . . . الخ ، حاصل الدليل ان اطلاق الشرط ( مجيء ) من حيث الأحوال دليل على حصر علة وجوب الاكرام فيه فينتفي بانتفائه إذ لو فرض عدم الانحصار بان كان علة وجوب الاكرام في الدرجة الأولى هو السلام مثلا وفي الثانية المجيء أو كان كل منهما علة لما صح الاطلاق بل عليه ان يقول أكرم زيدا ان سلم عليك والّا ان جاءك أو يقول أكرم زيدا ان سلم أو جاء وفيه ان اطلاق المجيء يتصور على وجهين : أحدهما : الاطلاق في مقام بيان حدود العلة أهي واحدة أو أكثر ويسمى بالاطلاق الأحوالي والمقامي . ثانيهما : الاطلاق في مقام بيان انه علة تامة أو بعض العلة بحيث يحتاج إلى انضمام امر آخر متقدما أو مقارنا ويسمى بالاطلاق اللفظي كالطلاق الرقبة في اعتق رقبة والأول ينفع المستدل الّا انه قليل جدا إذ الغالب كون المتكلم في مقام بيان الحاجة إلى الضميمة وعدمها لا في مقام بيان حصر العلة وعدمه . ص 305 / 196 : فتلخص . . . الخ ، وبالجملة القائل بالمفهوم يدعي ظهور الشرط في العلية المنحصرة المفيدة للمفهوم ليرجع اليه عند الشك وهو موقوف على ثبوت وضعه لها أو وجود قرينة عامة كالانصراف وشيء منهما لم يثبت ووجود قرينة الحكمة أحيانا كسائر القرائن الخاصة مسلم كما سنقرر الّا انه غير مجد إذ مقتضاه الاطلاق في مقام اتفاقا . ص 306 / 196 : ( ففيه ان التعيّن ليس في الشرط نحو يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا ) اي كيفية الشرط على تقدير انحصاره ليس غير كيفيته على تقدير تعدده لان علية العلة انما هي لخصوصية تكوينية فيها فلا يختلف