تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ص 309 / 198 : انتفاء سنخ الحكم . . . الخ ، اي معنى وجود المفهوم هو ان يستفاد من قوله ان جاءك زيد فأكرمه انتفاء وجوب اكرام زيد بالمرة بانتفاء مجيئه بحيث لو قال ثانيا أكرم زيدا أو قال مثلا ان سلم عليك زيد فأكرمه كان معارضا لقوله ان جاءك زيد فأكرمه . ص 309 / 198 : لا انتفاء شخصه . . . الخ ، لان انتفاء شخص الوجوب المنشأ بهذا الخطاب بانتفاء الشرط انما هو بضرورة العقل من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه كما لو انتفى نفس زيد لا من باب المفهوم ولذا ينتفي شخص الحكم في اللقب أيضا مع أنه لا مفهوم له بالاتفاق فإذا قال أكرم زيدا ينتفي شخص هذا الحكم بانتفاء زيد بحكم العقل لا من باب المفهوم ولذا لو قال أكرم عمروا لا ينافي قوله أكرم زيدا فان اثبات الشيء كوجوب اكرام زيد لا ينفي ما عداه كوجوب اكرام عمرو . ص 309 / 198 : ولا يتمشى . . . الخ ، النزاع في المفهوم انما يعقل فيما إذا كان الشرط دخيلا في الحكم لا في الموضوع كما في المثال فان المجيء دخيل في الوجوب لا في الاكرام فإنه معقول جاء أو لم يجئ فيعقل النزاع في المفهوم اي انتفاء سنخ الحكم بانتفاء المجيء واما إذا كان دخيلا في الموضوع أيضا كما في قوله ان رزقت ولدا فاختنه حيث إن رزق الولد دخيل في الوجوب وفي الختنة إذ لولا الولد لا مورد للختنة فلا يعقل النزاع في المفهوم إذ هذا الحكم ينتفي بانتفاء الولد بضرورة العقل وانشاء وجوب آخر غير معقول لانتفاء المورد وبالجملة انتفاء السنخ مقطوع به لا ان وجود المفهوم مقطوع به كما توهم . ص 309 / 198 : ومن هنا - اي من أن النزاع في المفهوم انما يعقل فيما كان ثبوت سنخ الحكم معقولا في مورد آخر ولم ينحصر في هذا المورد انقدح انه إذا قال مثلا وقفت أو ملكت أو أوصيت أو نذرت داري لولدي أو لولدي