تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ص 307 / 197 : مع أنه لو سلم ان الاطلاق يقتضي العلية المنحصرة إذا كان في مقام بيان ما هو العلة ولم يأت بالعدل فهو لا يجدي القائل بالمفهوم إذ البحث في ظهور الشرط في الحصر وهو يحصل بالوضع أو بالقرينة العامة لا بهذا الاطلاق الذي هو قد يتفق . ص 308 / 197 : والجواب . . . الخ ، اي ان كان غرض السيد ( ره ) مجرد امكان تعدد الشرط ثبوتا فمدعي المفهوم أيضا يسلم ذلك الّا انه يدعي اثباتا ظهور القضية الشرطية في الحصر وان كان غرضه ان القضية الشرطية محتملة لإرادة عدم الحصر ففيه ان الاحتمال لا يدفع الظهور ما لم يكن راجحا أو مساويا ومثل الاحتمال المذكور لا يوجب ذلك . ص 308 / 198 : ثانيها انه لو دل - على الانتفاء عند الانتفاء كانت الدلالة بإحدى الثلاث إذ لا دلالة غيرها والتالي اي الدلالة بإحدى الثلاث منتف وتوهم وجود الدلالة الالتزامية مندفع بأنه ما لم يدل المنطوق على العلية المنحصرة لا يلزم الانتفاء عند الانتفاء وقد عرفت مفصلا عدم الدلالة عليه وضعا ولا انصرافا ولا اطلاقا . ص 308 / 198 : ثالثها . . . الخ ، وجه الاستدلال انه لو دل على الانتفاء عند الانتفاء كان مفاده جواز اكراههن على الزناء ان لم يردن التعفف وهو ضروري الفساد وردّه أولا بان هناك قرينة تمنع عن الدلالة على المفهوم كما ذكر وهو لا ينافي ظهور الشرط وضعا أو انصرافا أو اطلاقا في العلية المنحصرة المستلزمة للمفهوم ؛ وثانيا مفهوم هذه القضية سالبة بانتفاء الموضوع إذ مع عدم إرادة التعفف لا يعقل الاكرام على البغاء حتى يحرم وكل قضية شرطية مفهومها سالبة بانتفاء الموضوع لا يراد بها المفهوم بل بيان تحقق الموضوع وان مورد حرمة الاكراه انما هو صورة إرادتهن التعفف .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 223 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي