ترجيح المنطوق على المفهوم عند تعارضهما فيه انه قد يقدم المفهوم وقد يقدم المنطوق وملاك قوة الدلالة مذكور في باب التعارض .
ص 301 / 193 : كما لا يهمنا . . . الخ ، ظاهر اطلاقى اللفظين وضعا واصطلاحا انهما وصفان للمدلول فإنه ان استفيد من النطق فهو منطوق وان فهم من خصوصية المعنى فهو مفهوم وتوصيف الدلالة بهما حيث قالوا الدلالة اما منطوق واما مفهوم ودلالة التنبيه والإشارة والاقتضاء من قبيل المفهوم فهو من باب الوصف بحال المتعلق اي المراد بالدلالة متعلقها وهو المدلول .
ص 302 / 194 : ان النزاع . . . الخ ، اي ليس النزاع كبرويا اعني حجية الظهور المفهومي بديهة ان حجية الظواهر لا فرق فيه بين الظهور المنطوقي والمفهومي بل صغروي وهو انه هل الجملة الشرطية مثلا تدل وضعا أو انصرافا أو بقرينة الحكمة على وجود خصوصية في المعنى مستلزم للمفهوم أم لا .
ص 302 / 194 : الشرطية . . . الخ ، الشرط لغة العهد وفي النحو ما علق عليه الجزاء وفي الأصول أحد اجزاء العلة وفيما نحن فيه تعليق شيء بشيء ففي الشرط الأصولي الانتفاء عند الانتفاء وعدم لزوم الثبوت عند الثبوت مفروغ عنه وفيما نحن فيه الثبوت عند الثبوت مفروغ عنه والانتفاء عند الانتفاء محل بحث .
ص 302 / 194 : بالوضع . . . الخ ، استفادة المعنى من اللفظ تستند تارة إلى الوضع وأخرى إلى قرينة متصلة خاصة كيرمى أو عامة كالانصراف والورود مورد الغالب وثالثة إلى قرينة منفصلة خاصة كقرينية المقيد للمطلق أو عامة كقرينية سارعوا إلى مغفرة على كون صيغة افعل للفور ثم إن القرينة المنفصلة لا توجب انعقاد ظهور للفظ والمتصلة الخاصة مربوطة
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 218
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢١٨