حالها بالانحصار وعدمه فكيفية علية المجيء على تقدير الانحصار ليس غير كيفية عليته على تقدير التعدد واما وجوب الواجب فهو بجعل الشارع فيختلف حاله بالتعيينية والتخييرية فان كيفيته على تقدير تعيينيته غير كيفية وجوبه على تقدير تخييريته فان الوجوب التخييري نحو وجوب يجوز مخالفته إلى بدل فعلى المولى زيادة بيان البدل بان يقول صم أو أطعم فعند الشك ينفي الزيادة بالاطلاق ويثبت التعيينية واما عدم الانحصار في العلة فليس كيفية فيها تحتاج إلى مزيد بيان لينفي بالاطلاق .
ص 306 / 196 : لا تتفاوت . . . الخ ، اي لا تتفاوت ثبوتا حال الشرط على تقدير وحدته وحاله على تقدير تعدده حتى تتفاوت حاله في الاثبات بالاطلاق بان يكون الاطلاق مثبتا للشرطية بلا عدل لعدم حاجتها إلى مزيد بيان بخلاف الشرطية مع العدل لحاجته اليه بان يقال أكرم زيدا ان جاءك أو ان سلم عليك .
ص 306 / 197 : واحتياج . . . الخ ، حاصل الاشكال انه لا بد عند تعدد العلة من زيادة البيان بان يقول إن جاءك زيد أو سلم عليك فأكرمه وحاصل الجواب ان تعدد العلة يقتضي زيادة البيان لا ان نحوة العلية الغير المنحصرة تقتضيها .
ص 306 / 197 : فنسبة . . . الخ ، وبالجملة ان نحوى الشرطية لا يختلفان ثبوتا في ملاك التأثير في المشروط فاطلاق الشرط لا يختلف نسبته إلى نحوى الشرط اثباتا بان يكون مثبتا للشرطية المنحصرة بل الاطلاق يكون مسوقا لبيان الشرطية بلا اجمال واهمال وكل من الحصر والتعدد يستفاد من الخارج واما نحوا الوجوب فمختلفان حيث إن التخييري يذكر له العدل في لسان الدليل فاطلاق الصيغة اما في مقام البيان فيثبت الوجوب التعييني واما في مقام الاجمال والاهمال .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 222
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٢٢