المقصد الثالث : في المفاهيم
ص 300 / 193 : في المفاهيم . . . الخ ، المنطوق والمفهوم يتحققان في اللفظ المفرد والمركب مثلا لفظ حاتم منطوقه الشخص الخاص ومفهومه الجود وقولنا ان جاءك زيد فأكرمه منطوقه وجوب اكرامه على تقدير المجيء ومفهومه الانتفاء عند الانتفاء الّا انهم اصطلحوا اطلاقهما على مداليل المركبات فقط وفي التقريرات ان المفهوم لازم معنى المركب وفيه ان المفهوم في المثال مفاد أداة الشرط أو هيئة الجملة وكلاهما من المفرد .
ص 300 / 193 : ان المفهوم حكم انشائي أو اخباري - فان قوله أكرم زيدا ان جاءك مفهومه انتفاء وجوب اكرامه على تقدير عدم مجيئه وهو حكم انشائي وقوله ان جئتني أكرمك مفهومه انتفاء اكرامه على تقدير عدم مجيئه وهو حكم اخباري ( تستتبعه خصوصية المعنى ) فان في معنى الجملة الشرطية خصوصية وهي تعليق الجزاء بالشرط تستلزم المفهوم اي الانتفاء عند الانتفاء ( الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ) فان الجملة الشرطية أريد معناها بهذه الخصوصية اي تعليق الجزاء بالشرط ( ولو بقرينة الحكمة ) فان الخصوصية المذكورة تستفاد من الجملة الشرطية اما وضعا واما انصرافا واما بمقدمات الحكمة كما يأتي ( وكان ) المفهوم ( يلزمه ) اي المنطق ( لذلك ) اي لإرادة المعنى بهذه الخصوصية .
ص 301 / 193 : حكم غير مذكور . . . الخ ، اي بعد ما علم أن المفهوم حكم انشائي أو اخباري تستلزمه خصوصية معنى المنطوق صح ان يقال إن المفهوم حكم غير مذكور يعني ان القضية المفهومية حكمها لا يذكر وموضوعه قد يذكر كما في مفهوم ان جاءك زيد فأكرمه فان حكمه وهو عدم وجوب الاكرام لم يذكر وموضوعه قد ذكر لان زيدا المذكور في