تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
فان لكل منهما وجودا على حدة ويفترق كل منهما عن الآخر ليس من النهي عن العبادة فيكون لكل حكمه . ص 293 / 185 : اما النهي . . . الخ ، ان تعلق النهي بالعبادة لأجل جزئها أو شرطها أو وصفها كأن يقول لا تصل بالعزيمة أو بالطهارة الغصبية أو جهرا أو في الغصب فان فرض هذه الأمور وسائط في العروض كزيد مؤدب خادمه اي كان تعلق النهي بالصلاة مجازيا كجري الميزاب فالكلام ما تقدم من تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الوصف وان كانت وسائط في الثبوت كوساطة النار اي عليته لحرارة الماء دخل في النهي عن نفس العبادة . ص 294 / 186 : ومما ذكرنا . . . الخ ، فالبيع مثلا تارة يتعلق النهي بنفسه كالبيع الربوي وأخرى بجزئه كالنهي عن جعل العذرة ثمنا أو مثمنا وثالثة بشرطه كتعيين المبيع بالنبذ ورابعة بوصفه كالنسية بالنسية . ص 294 / 186 : ان النهي المتعلق بالعبادة . . . الخ ، كصوم العيدين اما ذاتي ناش عن مفسدة في الفعل موجبة لمبغوضيته واما ارشاد إلى الفساد أو القبح واما تشريعي اي يفيد حرمة الاعتقاد بمطلوبية المنهي عنه لا شك في امكان الأخيرين وسنتكلم في امكان الأول واما الدلالة على الفساد فالارشاد إلى الفساد لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع بديهي الدلالة عليه والكلام في دلالة الارشاد إلى القبح ما يأتي من الكلام في دلالة النهي الذاتي وفي مورد النهي التشريعي يمكن منع الملازمة عرفا بين حرمة الاعتقاد بالمطلوبية والفساد لكفاية وجود الملاك في الصحة كما يمكن منعها عقلا بناء على عدم سراية قبح التشريع من فعل القلب إلى الفعل الخارجي واما على السراية فعدم الملازمة عقلا قطعي كما في المعاملات . ص 294 / 186 : بنفسها . . . الخ ، خرج به النهي المتعلق بشرط العبادة كغسل الثوب بالمغصوب أو بوصفها على اقسامه الثلاثة قوله ولو كانت