الامر وفاسدة عند الفقيه القائل بعدم الاجزاء .
ص 289 / 183 : تنبيه . . . الخ ، مر ان معنى الصحة والفساد عند الكل واحد وهو معناهما اللغوي والعرفي اعني التمامية وعدمهما وهما وصفان خارجيان منتزعان من جامعية الفعل لجميع ما اعتبر فيه وعدمها واما الأثر المترتب عليهما المهم في نظر المتكلم أو الفقيه في العبادات أو المعاملات كما مر فهو وصف خارجي انتزاعي أو حكم عقلي أو مجعول شرعي وسنوضح ذلك .
ص 289 / 183 : عند المتكلم . . . الخ ، الصحة والفساد بتفسير هم اعني موافقة الامر ومخالفته وصفان خارجيان منتزعان من حصول جميع ما اعتبر في المأمور به في المأتي به وعدمه اي انطباق المأمور به على المأتي به وعدمه فلا ربط لهما بجعل الشارع .
ص 289 / 183 : واما الصحة . . . الخ ، فسروا صحة العبادة بسقوط القضاء والإعادة وهذا له معنيان : أحدهما : عدم وجوب الاتيان ثانيا بمعنى ان اتيان المأمور به الواقعي مسقط للواقعي والظاهري للظاهري والاضطراري للاضطراري وهذا السقوط من اللوازم العقلية للاتيان لامتناع الامتثال بعد الامتثال . ثانيها : ان اتيان المأمور به الظاهري أو الاضطراري مسقط للواقعي الاختياري وهذا السقوط مجعول للشارع كما قال .
ص 289 / 184 : وفي غيره . . . الخ ، أقول بحسب مقام الثبوت ان كان المأمور به الظاهري والاضطراري وافيا بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الاختياري أو بقي مقدار غير لازم الاستيفاء أو مستحيل الاستيفاء يحكم العقل بالاسقاط وان بقي مقدار لازم الاستيفاء مع امكانه يحكم بعدم المسقطية واما بحسب مقام الاثبات ان قام دليل على عدم السقوط في الفرض الأول أو على السقوط في الفرض الثاني تخفيفا ومنة فمجعولان
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 206
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٠٦