ص 292 / 185 : واما القسم الثالث . . . الخ ، تعلق النهي بشرط عبادي كالوضوء بالمغصوب داخل في بحث النهي عن العبادة فان فسد فسدت العبادة بانتفاء شرطها لا للنهي وتعلقه بشرط توصلي كرفع الخبث بالمغصوب داخل في النهي عن المعاملة .
فائدة :
قد يقال بأنه إذا قال صل بلا خبث كان القيد ( عدم الخبث ) خارجا عن الصلاة والتقيد الحاصل بين المقيد والقيد داخلا في الصلاة والنهي يسري من القيد اليه فيئول إلى النهي عن العبادة سلمنا ان التقيد لكونه جزء ذهنيا لا يسري اليه نهي القيد ولا امر المقيد لتعلقهما بالخارجيات الّا ان الإضافة ( مشروطية ) الحاصلة للعبادة من ناحية القيد امر خارجي داخل في العبادة يسري اليه النهي فيدخل في المبحث وفيه ان الشرط علة لحصول هذه الإضافة وحكم العلة لا يسري إلى المعلول بل حكم المعلول يسري إلى الجزء الأخير من العلة .
ص 293 / 185 : واما القسم الرابع . . . الخ ، إذا تعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة كالنهي عن الجهر بالصلاة فإنه لا ينفك عن الصلاة وان جاز انفكاك الصلاة عنه وكذا الريا بالصلاة ونحو ذلك فهو نهي عن العبادة إذ لا يعقل حرمة الجهر بالصلاة وعدم حرمة الصلاة المجهور بها .
ص 293 / 185 : كما في القسم الخامس . . . الخ ، النهي عن الوصف الغير الملازم المتحد مع العبادة وجودا كالنهي عن الغصب في الصلاة فان الغصب في مورد الاجتماع عين الركوع والسجود وبالعكس فعلى امتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي كان من النهي عن العبادة لا على الجواز أو تقديم جانب الامر والنهي عن الوصف الغير الملازم الغير المتحد وجودا مع العبادة كالجهر في الصلاة ولو في دعاء القنوت مثلا والريا في الصلاة ولو بالتحنك