تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرعيان . ص 290 / 184 : واما الصحة في المعاملات - المفسرة بترتب الأثر فمجعول شرعي إذ الشارع جعلها أسبابا لآثار كذا وكذا ولو امضاء ثم لا يخفى انه ليس المراد ان الشارع جعل لكل واحد من المعاملات صحة وفسادا بل المراد انه جعل كلى الصحة لكلى المعاملة التامة الشرائط وجعل الفساد لكلى المعاملة الناقصة الشرط واتصاف المعاملة الجزئية بالصحة أو الفساد بلحاظ انطباقها لهذا الكلي كما هو الحال في جميع مجعولات الشرع واحكام العقل . ص 290 / 184 : لا أصل - في نفس هذه المسألة حتى يرجع اليه على تقدير عدم امكان اثبات الدلالة ولا عدمها إذ لم يكن النهي في زمان دالا على الفساد أو غير دال عليه حتى يشك في تبدله فيستصحب واصالة عدم وجود الدلالة على الفساد ليست الصحة اثرا شرعيا لها كما انها ليست لازما عقليا لها واما من حيث الحكم الفرعي ففي المعاملات ان كان عموم أو اطلاق يقتضي الصحة فهو والّا فالأصل الفساد وكذا في العبادات إذ مع النهي يقطع بعدم الامر ويشك في وجود الملاك والعبادة بلا امر أو احراز ملاك باطلة . 292 / 185 : لا ريب . . . الخ ، غرضه ( ره ) تعيين موارد صدق النهي عن العبادة لان منهم من قال بالدلالة على الفساد فيها لا في المعاملات فأقول تعلق النهي بنفس العبادة كصوم العيدين مورد البحث وتعلقه بجزئها كسورة العزيمة فحيث ان جزء العبادة عبادة داخل في المبحث أيضا فان فسد واقتصر به فسدت الصلاة أيضا بانتفاء جزئها وان اتى بسورة أخرى صحت لولا محذور آخر كفوت الموالاة وتكرار السورة ان لم يحمل النهي عنه على الكراهة أو على غير صورة العذر والزيادة في الصلاة ان لم يحمل النهي عنها على زيادة الركعة أو على غير صورة العذر .