تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
مصلحة فيخرج عن عمومات حسن العبادة واطلاقاته فيكون التقرب تشريعا مفسدا الّا ان هذا يتم في مثل الصوم المتوقف عباديته على الامر لا في مثل السجود له تعالى فإنه عبادة ذاتية فالنهي عنه ارشادا إلى عدم الامر به لا يدل على فساده نعم النهى عن العبادة بالعرض والمجاز كالنهي عن الصلاة لتطهير المسجد لا يدل على الفساد فان ظاهر بعضهم ان متعلقه في الحقيقة ترك التطهير ونسب إلى الصلاة مجازا فلا يقتضي فسادها وعلى اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده حقيقة دل على الفساد . ص 296 / 187 : ان النهي . . . الخ ، النهي عن المعاملة ان كان ارشادا إلى الفساد لفقد شيء مما يعتبر فيها كلا تبع ما ليس عندك فلا شك في دلالته على الفساد وكذا ان كان تشريعيا كلا تغسل بالجلاب لردع من يعتقد بكفايته في الإزالة واما ان كان ارشادا إلى القبح كلا تبع وقت النداء أو نهيا ذاتيا كلا تبع ربويا فمحل كلام ثم إنه في مورد الشك في أنه ارشادي أو تشريعي أو ذاتي قد يدعي ظهوره في الذاتي وقد يدعي ظهوره في الارشاد إلى فسادها كما أن الامر بها بمثل بع ، اعتق ، كاتبوهم ظاهر في الارشاد إلى الصحة . ص 296 / 187 : كانت الحرمة . . . الخ ، السبب المعاملي اعني الايجاب والقبول مثلا فعل مباشري اي يصدر من العاقد والمسبب المعاملي اعني حصول النقل والانتقال مثلا فعل توليدي اي لا يصدر من العاقد بل يتولد قهرا من الايجاب والقبول والتسبب اخذ شيء سببا لشيء فنقول النهي الذاتي عن المعاملة سواء تعلق بالسبب كالبيع وقت النداء أو بالمسبب كبيع الكتاب من الكافر أو بالتسبب كاخذ الظهار وسيلة للفرقة ككون الطلاق وسيلة لها انما يدل على حرمته ولا ملازمة عقلا ولا عرفا بين الحرمة والفساد بان لا يؤثر البيع وقت النداء في النقل والانتقال ولا يؤثر ملكية القرآن في جواز التصرف ولا يكون التسبيب مؤثرا في سببية الظهار للفرقة .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 212 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي