تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
والايقاعات بل تعم كل قابل للصحة والفساد كغسل النجاسات وليست عامة لما لا يتصف بهما إذ لا يترتب عليه اثر كشرب الماء أو لا بد من ترتب اثره كالغصب والاتلاف الموجبين للضمان وكالجنابة والبول الموجبين للغسل والوضوء والسر انها ليست كالعبادات والمعاملات وغسل النجاسات ماهيات مركبة تكون تارة تامة ذات اثر تتصف بالصحة وأخرى ناقصة بلا اثر تتصف بالفساد ولعل قوله فافهم إشارة إلى ذلك . ص 287 / 182 : إضافيان . . . الخ ، اي ليسا وصفين حقيقين كالبياض والسواد بل نسبيان كالقلة والكثرة فربما يكون عمل واحد صحيحا بالنسبة إلى اثر أو نظر أو امر دون آخر مثلا الصلاة جالسا صحيحة بالنسبة إلى المريض وفاسدة بالنسبة إلى السليم وبالطهارة الاستصحابية صحيحة بعد كشف الخلاف بالنسبة إلى القضاء وفاسدة بالنسبة إلى الأداء وصحيحة في نظر القائل بالاجزاء وفاسدة في نظر غيره صحيحة بالنسبة إلى موافقة الامر الظاهري لا الواقعي . ص 287 / 183 : وهكذا . . . الخ ، مفهوم الصحة والفساد واحد عند الكل وهو معناهما اللغوي والعرفي اعني التمامية وعدمها والاختلاف في التفسير ناش عن الاختلاف فيما هو المهم في النظر فان المهم في نظر الفقهاء ترتب الأثر على المعاملة ففسروا صحتها بذلك وسقوط الإعادة والقضاء في العبادة ففسروا صحتها بذلك وفي نظر المتكلم المهم موافقة الامر الموجبة لاستحقاق المثوبة ففسروا صحة العبادة بذلك . ص 288 / 183 : فالعبادة الموافقة . . . الخ ، فالنسبة بين تفسيري الفقهاء والمتكلمين عموم من وجه فان الصلاة المذكورة صحيحة عند الفقيه القائل بالاجزاء وعند المتكلم المريد موافقة مطلق الامر وفاسدة عند المتكلم المريد موافقة الامر الواقعي وصحيحة عند المتكلم المريد موافقة مطلق
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 205 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي