الفساد بالملازمة العقلية أيضا ممكن .
ص 284 / 181 : ويؤيد ذلك - اي دخول النهي التبعي في محل البحث ان النهي عن الصلاة على القول به تبعي مستفاد من الامر بالإزالة ومع ذلك حكموا بدلالته على فسادها بناء على دلالة النهي على الفساد .
ص 284 / 181 : اما ان يكون . . . الخ ، يراد بالعبادة تارة معناه المصدري اي الخضوع ( التذلل ) والخشوع ( خشية القلب ) وأخرى الفعل الذي هو عبادة بالذات لا بالامر والحسن كالسجود وأنواع التذلل المتداولة فان لكل قوم نحو عبادة لمعبوده حتى عبدة الشمس والصنم وثالثة الفعل الحسن الصالح للتقرب به وان لم يؤمر به كإعانة العاجز ورابعة ما يتوقف سقوط امره أو الثواب عليه على النية وخامسة العبادة المصطلحة المقابلة للمعاملة .
ص 284 / 181 : والمراد . . . الخ ، الغرض هنا دفع شبهة هي ان العبادة ما امر به ليتقرب به وما كان كذلك كيف يعقل كونه منهيا عنه ودفعها ان المراد بالعبادة المنهي عنها ما كان عباديتها ذاتية لا امرية كما لو نهى عن السجود حال الجنابة أو شأنية لا فعلية كعبادة الحائض فإنها لو امر بها كانت كسائر العبادات لا تسقط بلا نية .
ص 286 / 181 : لا ما امر به . . . الخ ، عرّفت العبادة المصطلحة تارة بأنها ما امر به ليؤتى به عبادة وفيه انه دوري ؛ وأخرى بما يتوقف صحته على النية وفيه ان الدين أيضا لا يسقط بمجرد الاعطاء بل يتوقف على النية ؛ وثالثة بما لا يعلم انحصار مصلحته في شيء وفيه ان الوضوء عبادة مصلحته منحصرة في المقدمية وتوجيه الميت إلى القبلة توصلي لا نعلم حصر مصلحته في شيء ؛ ورابعة بما لا يسقط امره بلا تقرب وكيف كان ليس المراد هنا العبادة الفعلية الامرية إذ لا يعقل تعلق النهي بها .
ص 286 / 182 : ما كان قابلا . . . الخ ، المعاملة هنا ليست مختصة بالعقود
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 204
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٠٤