ص 284 / 181 : واختصاص . . . الخ ، ادعى في التقريرات اختصاص النهي في العنوان بالتحريمي كصوم العيدين والبيع الربوي وانه يتعدى منه إلى التنزيهي في العبادات كصوم عاشوراء بعموم الملاك لعدم انفكاك النهي عن المبغوضية والحزازة المنافية للتقرب ورده الماتن ( ره ) بان عموم الملاك قرينة على ارادتهم مطلق النهي في العنوان لان ظهور النهي في التحريم واختصاص عموم الملاك بالعبادات لا يوجبان اختصاص العنوان بالتحريمي .
ص 284 / 181 : كما لا وجه . . . الخ ، ادعى في القوانين اختصاص النهي في العنوان بالنفسي لعدم استحقاق العقاب في الغيري ورده الماتن ( ره ) بعدم الفرق بينهما غاية الأمر ان الغيري ان كان مورد الخطاب كالنهي عن البيع وقت النداء يعمه العنوان وان كان تبعيا كاستفادة حرمة الصلاة من الامر بالإزالة لا يعمه العنوان إذ ليس فيه صيغة لا تفعل ليبحث في دلالتها على الفساد الّا ان ملاك البحث يعمه فان دلالة صيغة لا تفعل على الفساد ليست لترتب العقاب على المخالفة بل للدلالة على الحرمة والمبغوضية وهي موجودة في التبعي أيضا .
ص 284 / 181 : فيما لم يكن . . . الخ ، النهي الذاتي كما في صوم العيدين محل النزاع والنهي للارشاد إلى البطلان لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع كنكاح العبد بلا اذن مولاه بديهي الدلالة على الفساد وللارشاد إلى القبح كالنهي عن الصلاة في الحمام محل النزاع والنهي التشريعي كحرمة الوضوء بالماء المتنجس محل النزاع لان مفاد هذا النهي حرمة الاعتقاد بالمشروعية لا البطلان فيمكن النزاع في دلالته على الفساد بالملازمة العرفية كما نفى الملازمة عقلا في المعاملات وفي العبادات بناء على عدم سراية القبح الاعتقادي إلى الفعل الخارجي نعم بناء على السراية فالنزاع في دلالته على
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 203
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٠٣