دلالة النهي على الفساد
ص 283 / 180 : الثاني انه . . . الخ ، أقول بحسب الامكان يمكن كون النزاع في المسألة في مقام الثبوت بان يقال هل المبغوضية يستلزم الفساد عقلا أم لا ويمكن كونه في مقام الاثبات بان يقال هل النهي يدل على الفساد أم لا وبحسب الوقوع اختار التقريرات الأول بلحاظ ان محل الكلام استلزام الحرمة الفساد عقلا بنحو من اللزوم وان لم تكن الحرمة مستفادة من اللفظ واختار الماتن ( ره ) الثاني بلحاظ ان محل الكلام دلالة النهي على الفساد باللزوم البين العقلي أو العرفي وبلحاظ قول بعضهم بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع انكاره الملازمة عقلا بينه اي الفساد وبين الحرمة التي هي مفاده اي النهي قوله فيها الجار متعلق بالانكار .
ص 283 / 180 : ولا ينافي ذلك - اي عد المسألة لفظية لأجل القول المذكور في المعاملات مع ما يقال في العبادات من أنه ان ثبتت الملازمة عقلا بين حرمة العبادة وفسادها فهي ثابتة وان لم تكن الحرمة مستفادة من اللفظ وإلّا فلا تستفاد من اللفظ أيضا إذ بدون الملازمة عقلا كيف يدل اللفظ بالالتزام على الفساد ، وجه عدم المنافاة انه يمكن انتفاء الملازمة عقلا ووجودها لفظا عرفا وبالجملة البحث في دلالة اللفظ بالالتزام الأعم من اللزوم عقلا أو عرفا .
ص 283 / 180 : فلا تقاس هذه المسألة - على مسئلة الاجتماع التي هي عقلية محضة ولا يخفى انه يمكن عقدها أيضا لفظية بان يقال في مادة الاجتماع هل الامر يفيد طرد النهي والنهي يفيد طرد الامر أم لا .
ص 284 / 181 : يعم التنزيهي . . . الخ ، فان النهي ولو كراهة لا ينفك عن الحزازة المنافية للتقرب .