ص 282 / 179 : تعدد الإضافات . . . الخ ، يراد بتعدد العنوان تعدد متعلق الأمر والنهي كالصلاة والغصب بينهما عموم من وجه وبتعدد الإضافات وحدة المتعلق وتعدد متعلق المتعلق كأن يتعلق الامر والنهي بالاكرام ويضاف ذلك تارة إلى العالم وأخرى إلى الفاسق بينهما عموم من وجه فالمجمع في الأول الصلاة في الغصب وفي الثاني اكرام العالم الفاسق .
ص 282 / 179 : لو كان . . . الخ ، الظاهر عدم الفرق بين تعدد العنوان وتعدد الإضافات فإن كان تعدد العنوان مجديا في اجتماع الحكمين كان تعدد الإضافات أيضا مجديا لان الاكرام وان امتنع ان يكون بما هو حسنا وقبيحا مصلحة ومفسدة واجبا وحراما الّا أنه مضافا إلى العالم والفاسق يمكن فيه اجتماع الاضداد وعلى الامتناع يتزاحم الملاكان بلا فرق بين تعدد العنوان وتعدد الإضافات وقيل بالفرق وأنّ تعدد الإضافات لا يجدي في الاجتماع بلحاظ أنّ الاكرام في قوله أكرم العلماء جزء المحبوب وفي قوله لا تكرم الفساق جزء المبغوض ويمتنع اجتماع المحبوبية والمبغوضية في الواحد الجنسي كامتناعه في الواحد النوعي ( أكرم العلماء لا تكرم العلماء ) والشخصي ( أكرم زيدا لا تكرم زيدا ) فلا بد ان يدخل المجمع في أحدهما هذا مضافا إلى أن العرف يفهم في تعدد العنوان التنافي في مقام الامتثال اي التزاحم وفي تعدد الإضافات التنافي في مقام الجعل اي التعارض .
ص 282 / 180 : الّا إذا . . . الخ ، وبالجملة لا فرق بين تعدد العنوان وتعدد الإضافات ففي فرض احراز المقتضي لكلا الحكمين مر كلام الماتن ( ره ) وفي فرض وجود ملاك أحد الحكمين جرى حكم التعارض فمعاملة التعارض مبنية على امتناع الاجتماع إذ عليه يتزاحم الملاكان فيرجع إلى مرجحات باب التزاحم وعلى تقدير امكانه مبنية على وجود ملاك أحد الحكمين .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 201
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٠١