ص 277 / 177 : ولكن يرد . . . الخ ، حاصل الايراد الثاني انه نعم قد يكون دفع المفسدة أولى كما إذا وجب اكرام زيد وتوقف على دخول ملك الغير وقد يكون جلب المنفعة أولى كما إذا وجب انقاذ غريق وتوقف على دخول ملك الغير .
ص 277 / 177 : ولو سلم - حاصل الايراد الثالث ان مورده التردد في الامتثال لا في المجعول مثلا إذا وجب اكرام زيد وحرم اكرام عمرو ولم يمكن التفكيك فحيث ان الزمام بيد العبد يختار ما يشاء يقال له دفع المفسدة بترك اكرامهما أولى من جلب المنفعة باكرامهما وفي مسئلة الاجتماع لا ندري ان المجعول للمجمع هو الوجوب أو الحرمة وزمام الجعليات بيد الحسن والقبح العقليين الواقعيين .
ص 277 / 178 : ولو سلم . . . الخ ، حاصل الايراد الرابع انها تجري إذا أحرزت الحرمة وهي غير محرز في المجمع أو انها تجري إذا احرز وجود الملاكين ولا طريق إلى احرازهما غير اطلاق الدليلين فيحتمل انتفائهما أو أحدهما .
ص 277 / 178 : فإنما يجري . . . الخ ، حاصل الايراد الخامس انه انما يجري إذا دار الامر بين الوجوب والحرمة التعيينيين كما لو تردد دفن الكافر بين الوجوب والحرمة فان اصالتي البراءة تتعارضان وقاعدة الاحتياط لا تعقل في المحذورين فتجري قاعدة الأولوية واما لو كان الوجوب تخييريا كالصلاة في الغصب فالبراءة تجري في الحرمة لان احتمالها تعييني فلا يبقى مجال للأولوية ولا تجري في الوجوب لان احتماله تخييري كما قرر في محله فتصح الصلاة إذ لا مانع من صحتها غير احتمال الحرمة المنفي بالبراءة .
ص 278 / 178 : ولو قيل . . . الخ ، وبالجملة تصح الصلاة في الغصب وان
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 198
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٩٨