تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الاعذار . ص 274 / 175 : فيكون وزان . . . الخ ، وبالجملة خروج المجمع عرفا عن دليل الوجوب لفرض قوة دليل الحرمة نظير خروج غير الأهم من الواجبين المتزاحمين عقلا كما إذا وجب في آخر الوقت صلاة الكسوف مع صلاة العصر فيختص التخصيص بصورة عدم منع الاعذار عن تأثير الملاك الأقوى فلو صلى نسيانا للعصر أو صلى المجمع نسيانا للغصب صحت . ص 274 / 175 : المختص . . . الخ ، اي التخصيص العقلي مختص بغير صورة العذر فكذلك التخصيص في مورد الاجتماع قوله ( المقتضى ) اي كون وزانه وزانه يقتضي صحة الصلاة في الغصب مثلا قوله ( مع الامر أو بدونه ) لما مر في الأمر العاشر من أن الصلاة في الغصب على الامتناع وتقديم جانب النهي صحيحة من الجاهل القاصر يتعلق بها الامر بناء على تبعية الحكم للملاك المؤثر فعلا وهو ملاك الصلاة فملاك النهي لا يؤثر في النهي لوجود المانع واما بناء على تبعية الحكم للملاك الأقوى واقعا فصلاة القاصر صحيحة لوجود الملاك وليس بمأمور به لضعف ملاكها واقعا فملاك النهي يؤثر في النهي والمانع يمنع عن فعليته . ص 275 / 176 : أقوى دلالة . . . الخ ، إذ الامر يفيد العموم البدلي لا بالوضع كلفظ من وما وايّ بل بقرينة الحكمة لأنه لطلب ايجاد الطبيعة وهي توجد باي فرد فإذا شك مثلا في أن المطلوب الصلاة باي فرد أو بالفرد المباح يقال المتكلم الحكيم في مقام البيان لم يأت بالقيد فأراد العموم البدلي إذ إرادة المقيد بدون بيان القيد نقض للغرض والنهي يفيد العموم الاستغراقي لا بالوضع كلفظ كل ولا بقرينة الحكمة بل بالالتزام العقلي لأنه طلب ترك الطبيعة المتوقف على ترك جميع الافراد والدال بالالتزام أقوى من الدال بالقرينة .